⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 483 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-5-26 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن تقدير الرسوم متفرع من الأصل المقضي به وهو قضاء محكمة الموضوع وأن المحكمة التي تنظر التظلم في أمر تقدير الرسوم لا تمتد ولايتها إلى الفصل في النزاع القائم حول أساس الالتزام بالرسم بل يقتصر بحثها على سلامة الأمر من حيث تقديره للرسوم على ضوء القواعد التي أرساها قانون الرسوم وفي حدود قضاء محكمة الموضوع بهذا الإلزام - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد أمر تقدير الرسوم الصادر في القضية رقم 1741 سنة 1970 س. مصر بما اشتمل عليه من إدراج الرسوم المدنية الاستئنافية تأسيساً على أن الطاعن بصفته قد ألزم بمصاريف استئنافه. وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاء له أصله في منطوق الحكم الاستئنافي الصادر في تلك الدعوى على ما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى منازعة في أساس الالتزام بالمصاريف ومداه وفي شخص الملزم بها وهو ما يمتنع على محكمة المعارضة في تقدير الرسوم أن تفصل فيه لخروجه عن ولايتها وإنما مجاله قضاء الموضوع وذلك بالطعن فيه طبقاً لإجراءات المرافعات المعتادة أو بطلب تفسيره على حسب الأحوال - لما كان ذلك - وكان أمر تقدير الرسوم المعارض فيه قد صدر في حدود قضاء محكمة الموضوع بإلزام الطاعن بصفته بها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى - نزولاً على ذلك القضاء النهائي - برفض معارضة الطاعن وتأييد أمر التقدير بها تضمنه من الرسوم الاستئنافية يكون قد أصاب صحيح القانون بما تنحسر عنه قالة الخطأ في تطبيقه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة .... في قضية الجنحة رقم 4908 سنة 1968 المطرية بأنه في يوم 14 يونيه سنة 1968 بدائرة قسم المطرية بسبب خطأ في موت .... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للأنظمة وإخلاله إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته كشرطي سري بأن عمر بندقيته الحكومية بالطلقات دون أن يصدر له أمر بذلك من رؤسائه أثناء وجوده داخل سيارة الشرطة الممتلئة بالأفراد ودون أن يتخذ الحيطة اللازمة لتأمين سلامتهم فانطلق منه مقذوف ناري أصاب المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت معاقبته بالمادة 338/1 - 2 من قانون العقوبات. وادعت والدة المجني عليه وأرملته ووالده عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على أولاد المجني عليه مدنيا قبل المتهم والسيد وزير الداخلية بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ 25000 جنيه على سبيل التعويض ومحكمة المطرية الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني وألزمتهما المصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات في الدعوى المدنية. فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعون بها هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت كلا من المستأنفين الثلاثة بمصاريف استئنافه عن الدعوى المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فقدم ..... أحد المدعين بالحقوق المدنية - بطلب لرئيس الدائرة الاستئنافية لإصدار أمر بتقدير المصروفات المدنية التي سددها، فصدر الأمر بتقدير مبلغ 875 ج و500 م قيمة ما سدده المدعي من رسوم ضد المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. ولما أعلن المسئول عن الحقوق المدنية بهذا الأمر عارض فيه، وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد أمر التقدير المعارض فيه وألزمت المعارض بصفته المصروفات ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.