⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1964-4-30 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احتساب مدة المحاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وأميل جبران ولطفى على أحمد وابراهيم جبر الجافى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادتان الأولى و الثانية من القانون رقم 114 لسنة 1950 على أن تحتسب فى المعاش مدة الاشتغال بالمحاماه لكل من سبق له الاشتغال بهذه المهنة إذا عين فى وظيفة فى القضاء الشرعى رأسا من المحاماة أو كان شاغلا لهذه الوظيفة وقت صدور القانون المذكور متى طلب ذلك فى ظرف ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا كان الطالب لم يعين قاضياً بالمحاكم الشرعية إلا بعد صدور ذلك القانون و لم يعين من المحاماة رأساً فان طلبه احتساب مدة اشتغاله بالمحاماة فى المعاش يكون على غير أساس .