الطعن رقم 462 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-5-19
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوراق عرفية
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة موضوع الدعوى عند نظرها يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير. ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها - ولا يغير من ذلك ما هو مبين على حرز الورقة من اطلاع المحكمة عليها لأن الاطلاع يتعين أن يقع في حضرة الخصوم - لما كان ذلك - وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أو الاستئنافية ولا من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطلعت على المحرر موضوع الدعوى في حضور الخصوم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 474 سنة 1971 بأنه في يوم 27 يناير سنة 1971 بدائرة قسم ثاني المنصورة محافظة الدقهلية (أولا) اشترك مع مجهول في ارتكاب التزوير في محررات أحد الناس هو المخالصة المؤرخة 3 من أكتوبر سنة 1969 والمنسوب صدورها لـ....... وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن اتفق مع ذلك المجهول على اصطناع المخالصة وساعده في ملئ بياناتها والتوقيع عليها بتوقيع نسبه زورا للمجني عليه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (ثانيا) استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه في الجنحة رقم 3507 سنة 1969 مستأنف المنصورة. وطلب عقابه بالمواد 40/3 - 3 و41 و215 من قانون العقوبات. ومحكمة قسم ثاني المنصورة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ عن التهمتين، فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وبتعديل الحكم المعارض فيه إلى حبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 87 سنة 1972. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 27 فبراير سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1972 باعتبارها كان لم تكن. فطعن الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.