الطعن رقم 460 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-5-19
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو عدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها - لما كان ذلك - وكان الحكم قد أغفل استظهار واقعة إضاءة النور الخلفي ليلاً للمقطورة حال وقوفها في الطريق العام كما أغفل استظهار رابطة السببية بين ذلك والنتيجة التي حصلت وكذلك أثر الضوء المبهر على رؤية نور المقطورة مما ينبئ بأن المحكمة قد أصدرت حكمها دون أن تحيط بعناصر الدعوى وتمحصها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يصح في القانون وقوع الخطأ من شخصين أو خطأ مشترك. كما أن خطأ المضرور بفرض ثبوته لا يرفع مسئولية غيره الذي يقع خطأ من جانبه وإنما قد يخففها إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور كان العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه وأنه بلغ درجة من الجسامة بحيث يستغرق خطأ غيره - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه نفى مسئولية المطعون ضده لمجرد تركه سيارته مضطراً إثر إنفجار إطاراتها وفي حيازة الحمال ولم يناقش باقي عناصر مسئوليته في ترك السيارة بالطريق العام المرصوف وفي وقت يدخل فيه الليل ودون إضاءة النور الخلفي للمقطورة عند تركها وهي مسئولية لا يدفعها قالة الحكم بأن اتخاذ الاحتياط كان لزاماً على الحمال فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور وبالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 4131 سنة 1970 بأنه في يوم 22 يوليو سنة 1970 بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية (أولا) تسبب خطأ في قتل..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن ترك السيارة بالطريق العام دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة فاصطدمت فيها سيارة المجني عليه وأحدثت إصاباته المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته (ثانيا) تسبب خطا في جرح....... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن ترك سيارته بالطريق العام دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة فاصطدمت بها السيارة التي كانت تستقلها المجني عليها وأحدثت إصاباتها المبينة بالتقرير الطبي (ثالثا) ترك سيارته بالطريق العام بحالة مزاحمة. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1 و244/1 من قانون العقوبات ومخالفة بالمادتين رقمي 81 و88 من القانون رقم 449 لسنه 1955 وقرار وزير الداخلية. ومحكمة مركز طنطا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات (أولا) بتغريم المتهم خمسين جنيها هما أسند إليه بلا مصاريف جنائية (ثانيا) إحالة الدعوى المدنية إلى محكمة طنطا الابتدائية المدنية المختصة بلا مصاريف. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 976 سنة 1971. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.