الطعن رقم 459 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-5-19
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خطأ
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ قتل خطأ
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم والمجني عليه فلا ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر. كما أن الأصل أن خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم ما دام هذا الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر كيفية سلوك المطعون ضده الأول أثناء قيادته السيارة ومدى اتساع الطريق أمامه وما إذا كانت الظروف والملابسات تسمح له بالسرعة التي كان يقود بها السيارة ليستبين مدى الحيطة الكافية التي كان في مقدوره اتخاذها ومدى العناية والحذر اللذين كانا في مكنته بذلهما والقدرة على تلافي الحادث من عدمه وأثر ذلك على قيام ركني الإهمال ورابطة السببية - فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يعيبه ويستوجب النقض والإحالة في خصوص الدعوى المدنية بالنسبة للمطعون ضده الأول والمطعون ضده الآخر - المسئول عن الحقوق المدنية - مع إلزامهما بالمصاريف وبغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 4618 سنة 1969 بأنه في يوم أول سبتمبر سنة 1969 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة. (أولا) تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة ولم يهدئ سرعتها عند مفترق الطرق فصدم السيارة قيادة المجني عليه التي خرجت من الشارع الجانبي وهي في منتصف الطريق مما تسبب عنه وفاة المجني عليه. (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 449 لسنه 1955، وادعى الطاعن (ورثة المجني عليه) مدنيا بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم وهيئة النقل العام المسئولة عن الحقوق المدنية بالتضامن بينهما، ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثين جنيها عن التهمتين وفي الدعوى المدنية بإلزامه والهيئة المسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنفت النيابة العامة كما استأنف المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. فطعن المدعون بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.