الطعن رقم 457 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-5-19
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحكوم عليه الأول وإن قرر بالطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً" كما تنص المادة 169 على أنه "تصدر الأحكام بأغلبية الآراء..." وتنص المادة 170 على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم"، كما توجب المادة 178 - فيما توجبه - بيان "المحكمة التي أصدرته... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته"... والبين من استقراء ثلاثة النصوص الأخيرة وورودها في فصل "إصدار الأحكام" أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم، إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى، لا القضاة الذين حضروا - فحسب - تلاوة الحكم - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بصدر محضر جلسة تلاوته في السادس عشر من يناير سنة 1974 من اشتراك المستشار.... في المداولة، وفيما جاء بختام هذا المحضر نفسه، وبالحكم من صدوره - وليس تلاوته أو النطق به - من الهيئة التي اشترك فيها هذا المستشار، ومن توقيع المستشار....... الذي سمع المرافعة ووقع منطوق الحكم بعد المداولة مع الهيئة في ذلك اليوم نفسه. وهو غموض يبطل الحكم ويستوجب نقضه مع الإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثاني.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المحكوم عليهما في قضية الجناية رقم 4466 سنة 1972 المقيدة بالجدول الكلى برقم 131 سنة 1972 بأنهما في يوم 12 مايو سنة 1972 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة (المتهم الأول) قتل.......... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها وأعد لذلك آلة حادة "سكينا" وتوجه إلى حجرتها.. وما أن ظفر بها في غفلة منها حتى انهال عليها ضربا بالسكين قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. (المتهم الثاني) اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب جناية القتل محل التهمة الأولى، وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن اتفق معه على قتل المجني عليها وحرضه على ذلك وساعده بأن أشترى السكين التي استعملها في الحادث وأعطاها له وتوجها سويا إلى المنزل الذي تقيم به فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 40/1 - 2 - 3 و41 و230 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قررت إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية ليبدي رأيه بالنسبة للمتهم الأول ثم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني وبإجماع آراء أعضائها. (أولا) بمعاقبة......... بالإعدام. (ثانيا) بمعاقبة.......... بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة. (ثالثا) قدرت مبلغ عشرة جنيهات أتعاب للمحامي المنتدب عن الأول. فقرر المحكوم عليهما بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض الأول في يوم صدوره والثاني في 19 يناير سنة 1974 وقدم الأستاذ..... المحامي عن الثاني تقريرا بالأسباب في اليوم ذاته موقعا عليه منه. ولم يقدم الأول أسبابا لطعنه. وقررت النيابة العامة في الطعن كذلك بطريق النقض في هذا الحكم وقدم السيد رئيس نيابة شمال القاهرة تقريراً بالأسباب في اليوم ذاته. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.