⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 449 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-5-19 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها - لما كان ذلك - وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن الدفاع أبدى عجز الطاعن الثاني عن حمل عصا بسبب إصابته بعاهة في يده وطلب تحقيق دفاعه عن طريق الطبيب الشرعي - بيد أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الطلب بمقولة عدم جديته. تأسيساً من الحكم على أن الشهود قد أجمعوا على رؤية هذا الطاعن يحمل عصا ويضرب بها المجني عليه وأنه لم يثر ذلك الدفاع من بادئ الأمر - دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتجاً من شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأي في الدعوى. كما أن استعمال المتهم حقه في الدفاع في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من أوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه للوقوف على جلية الأمر فيه - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الثاني والطاعن الآخر لحسن سير العدالة باعتبار أن الواقعة التي دين بها الطاعنان واحدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 1013 سنة 1971 المقيدة بالجدول الكلى برقم 188 سنة 1971 بأنهما في يوم 21 أبريل سنة 1971 بدائرة مركز بنها محافظة القليوبية قتلا عمدا...... بأن ضربه الأول بدبشك بندقيته الأميرية وضربه الثاني بعصا غليظة على رأسه قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك في 9 من أكتوبر سنة 1971 ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1972 عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن مدة خمس سنوات وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.