الطعن رقم 439 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-5-13
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ علامات تجارية
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة, وعضوية حسن أبو الفتوح الشربيني, وإبراهيم أحمد الديواني, وعبد الحميد محمد الشربيني, وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية، المعدلة بالقانون رقم 569 لسنة 1954، على عقاب "كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامات مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك". فهي تشترط للعقاب فضلاً عن البيع أو العرض للبيع أو للتداول توافر ركنين الأول التزوير أو التقليد والثاني سوء النية. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن الجوهري الذي اتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة المنصوص عليها في تلك المادة وهو العلم بالتقليد، كما أن الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشته هذا الدفاع رغم تمسك الطاعن به أمام المحكمة الاستئنافية، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة، وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 3 يونيه سنة 1971 بدائرة مركز مغاغة محافظة المنيا (أولا) باعا شايا أسود معبأ في عبوات قانونية. (ثانيا) عرضا للبيع منتجات غذائية (شاي) عليها علامات مقلدة. (ثالثا) شرعا في خداع المتعاقدين بأن عرضا للبيع شايا أقل من الوزن القانوني. وطلبت عقابهما بالمواد 5 و9 من قرار التموين رقم 252 لسنة 1962 و1 و2 و3 و33 و36 و40 من القانون 57 لسنة 1939 المعدل. ومحكمة مغاغة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 9 مارس سنة 1972 عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة عن التهمتين الأولى والثانية. (ثانيا) بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة عن التهمة الثالثة. فاستأنفا. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1972 (أولا) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به على المتهم الأول بالنسبة للتهمة الأولى وبراءة هذا المتهم منها. (ثانيا) بتعديل الحكم المستأنف، وذلك بتغريم المتهم الأول مائة جنيه عن التهمة الثانية وتغريم المتهم الثاني مائة جنيه عن التهمتين الأولى والثانية ومصادرة الشاي المضبوط. (ثالثا) بتغريم كل من المتهمين خمسة جنيهات والمصادرة عن التهمة الثالثة. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.