⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 416 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-5-5 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع بانتفاء المسئولية
⚖️ غش
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين حسن عزام, ومحمود كامل عطيفة, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بانتفاء مسئوليته لأن الفترة بين تاريخ أخذ عينة الكمون في 10/5/1971 وتاريخ تحليلها في 20/5/1971 كافية لتوالد السوس فيها. وكان هذا الدفاع - في صورة هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - تغير وجه الرأي فيها وهو يعتبر من المسائل الفنية التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها بنفسها لإبداء رأي فيها، ومن ثم فقد كان يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وذلك عن طريق المختص فنياً، ولما كانت المحكمة قد التفتت عن هذا الإجراء وأطرحت دفاع الطاعن بما لا يستقيم به الرد عليه، فإن الحكم يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من قصور بما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 4075 سنة 1971 بأنه في يوم 10 مايو سنة 1970 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية عرض للبيع كمونا مغشوشا مع علمه بغشه وفساده وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي وطلبت عقابه بالمواد 2 و7 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل والمواد 1 و2 و5 و6 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 وقرار الصحة. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة بلا مصاريف جنائية فاستأنف النيابة العامة المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم أسبوعا مع الشغل والمصادرة مع شهر ملخص الحكم بجريدتين على نفقة المتهم بلا مصروفات جنائية. فعارض وقضي في معارضته بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقدم الأستاذ ... المحامي عنه تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه.