الطعن رقم 396 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-5-5
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ تلبس
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قبض
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ جريمة احراز المخدر
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين حسن عزام, ومحمود كامل عطيفة, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن الطاعن يعمل في خدمة القوات المسلحة بنقل البترول من مستودعاتها فإنه يخضع لقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 طبقاً للفقرة السابعة من المادة الرابعة منه، ومن ثم فإن جريمة الاختلاس التي ارتكبها بسبب تأديته أعمال وظيفته تسري عليها أحكام هذا القانون وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة السابعة منه، لما كان ذلك، وكانت الواقعة على الصورة التي أوردها الحكم تعتبر في حالة تلبس بجريمة اختلاس البترول فإنه يحق لضباط القوات المسلحة بوصفهم من أعضاء الضبط القضائي العسكري القبض عليه وتفتيشه طبقاً للمادتين 13، 16 من القانون المذكور وإذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش أن الطاعن يحرز مادة مخدرة جاز لهم ضبطها عملاً بالحق المخول لهم بالمادة 18 من ذات القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 200 سنة 1971 المقيدة بالجدول الكلي برقم 356 سنة 1971 بأنه في يوم 16 نوفمبر سنة 1967 بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "أفيونا" دون أن يكون مرخصا له بذلك بموجب تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمواد 1 و2 و37/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند أ من الجدول رقم 1 المرافق. فقرر بذلك ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1973 عملا بمواد الاتهام والمادتين 38 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقدم الأستاذ المحامي عنه تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه.