⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 395 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1964-5-14 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار الاماكن - الاصلاحات والتحسينات الجديدة
⚖️ ايجار الاماكن - المنازعات الايجارية
⚖️ ايجار الاماكن - طلب تخفيض الاجرة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران وابراهيم الجافى وصبرى فرحات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالمنازعات التى تشير إليها المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 جميع المنازعات الإيجارية التى يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الإستثنائى . و إذ كانت الدعوى هى منازعة بين المؤجر والمستأجر بشأن تحديد الأجرة المستحق دفعها قانونا وتستند رافعتها وهى المستأجرة فى طلب تخفيض هذه الأجرة و إسترداد ما دفعته زائدا على الحد الأقصى إلى أحكام ذلك التشريع فإن هذه الدعوى تعتبر من المنازعات الإيجارية المشار إليها فى المادة 15 من القانون سالف الذكر و التى تختص بنظرها المحكمة الإبتدائية و يكون حكمها فيها غير قابل للطعن عملا بنص الفقرة الرابعة من المادة المذكورة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الدعوى بطلب تخفيض الأجرة مبناها بطلان الإتفاق على أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر بالقانون 121 لسنة 1947 وكان هذا البطلان - على ما يبين من نصوص هذا القانون - بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام ، فإن هذه الدعوى يصح رفعها فى أى وقت و لو بعد إنقضاء العلاقة الإيجارية مادام لم يسقط الحق فى رفعها بالتقادم و لا يصح إعتبار سكوت المستأجر مدة من الزمن نزولا منه عن الحق المطالب به لأن هذا النزول صريحاً كان أو ضمنياً باطلاً ولا يعتد به .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدعوى بطلب إسترداد ما دفع زائدا على الأجرة القانونية تعتبر من المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 فى معنى المادة 15 منه ، ومن ثم تختص بنظرها وفقا لهذا القانون المحكمة الابتدائية سواء رفعت تلك الدعوى مستقلة أو مندمجة فى دعوى تخفيض الأجرة ، ويصح رفعها ولو بعد إنقضاء العلاقة التأجيرية ولا يجوز للمؤجر دفعها فى هذه الحالة بزوال صفة المستأجر عن رافعها لأنه إنما يطالب بالاسترداد عن مدة كانت له فيها هذه الصفة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المستفاد من أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن الإصلاحات و التحسينات الجديدة التى يكون المؤجر قد أدخلها فى العين المؤجرة قبل التأجير تقوم و يضاف مقابل إنتفاع المستأجر بها إلى الأجرة التى تحدد على الأسس التى قررها ذلك القانون ، و قد يتفق على ذلك بين المؤجر و المستأجر فى عقد الإيجار ذاته أو فى إتفاق لاحق و يعمل بما إتفق عليه الطرفان ما لم يثبت المستأجر أن القصد من هذا الإتفاق هو التحايل على أحكام القانون ، فعندئذ يقوم القاضى بالتقدير . ويعتبر فى حكم التحسينات التى يدخلها المؤجر فى العين المؤجرة كل ميزة جديدة يوليها المؤجر للمستأجر كما لو كان محروما من حق التأجير من الباطن و رخص له المؤجر فى هذا الحق .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مجرد القيام بتجديدات أو إصلاحات فى المبانى المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 لا يخرج هذه المبانى عن القيود الواردة فى القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و إنما يجيز للمالك إضافة زيادة مقابل تكاليفها على أجرة شهر أبريل سنة 1941 ، و من ثم فإن المحكمة الابتدائية تختص بنظر المنازعات فى هذا الشأن و يكون حكمها فيها غير قابل للطعن .