الطعن رقم 395 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-6-16
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ جريمة احراز المخدر
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من المفردات المضمومة أن الضابط حين أثبت في محضره أن المخدر يزن 23.5 جرام إنما كان ذلك أخذاً من شهادة الوزن التي أرفقت بذلك المحضر والصادرة من إحدى الصيدليات والثابت بها أن الوزن شمل جميع المضبوطات بما في ذلك لفافة قماش الدمور الأبيض التي بداخلها اللفافات الثلاث السلوفانية التي حوت المخدر، في حين أن الوزن الثابت بالتحقيق وتقرير المعمل الكيماوي وقدره عشرة جرامات إنما يتعلق بلفافات المخدر الثلاث دون قطعة القماش، فإن ما تساند إليه الأمر المطعون فيه من أن هناك تبايناً واختلافا في الوزنين ينبئ عن أن قضاء الإحالة لم يلم بواقعة الدعوى ولم يمحص أدلتها، فضلاً عن أن ذلك الخلاف الظاهري كان يقتضي منه أن يجري تحقيقاً في شأنه يستجلي به حقيقة الأمر قبل أن ينتهي إلى القول بالشك في الدليل المستمد من نسبة المخدر الذي أرسل للطب الشرعي إلى المطعون ضدها، وما كان له أن يستبق الرأي قبل أن يستوثق من صحته عن طريق تحقيقه، أما وقد قعد عن ذلك، فإن الأمر المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار إحالة آخر للفصل فيها من جديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 26 مايو سنة 1969 بدائرة قسم السيدة محافظة القاهرة: أحرزت بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "أفيونا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها بالمواد 1/1 و2 و34/أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 1 من الجدول رقم 1 المرافق. وبتاريخ.... يناير سنة 1973 أمر مستشار الإحالة حضوريا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمة... ومصادرة المضبوطات. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.