⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 386 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-4-29 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: خطف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اكراه
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ خطف
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتحقق جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مواقعة الجاني لها، أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتحقق به كافة العناصر القانونية لسائر الجرائم التي دان الطاعن بارتكابها كما هي معرفة به في القانون، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير توفر ركن التحيل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل. ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قرر في بدايتها أن والده قد وكل له الأستاذ... ... ... المحامي وأنه طالما أن هذا المحامى لم يحضر فإنه يكتفي بالمحامي المنتدب مدافعاً عنه وقد ترافع هذا الأخير في الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ولم يرد بهذا المحضر أن الطاعن أعترض على حضور المحامي المنتدب أو أنه طلب التأجيل لحضور المحامي الموكل، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل ولا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامي المنتدب لم يكن ملماً بوقائع الدعوى إذ أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الطاعن لم يسلك من جانبه بالنسبة لشاهد النفي الذي طلب سماعه الطريق الذي رسمه القانون في المواد 185 و186 و187 من قانون الإجراءات الجنائية، لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن المادة 290 من قانون العقوبات تعاقب على الخطف أياً كان المكان الذي خطفت منه الأنثى إذ الغرض من العقاب بمقتضى هذه المادة حماية الأنثى نفسها من عبث الخاطف لها وليس الغرض حماية سلطة العائلة كما هو الشأن في جرائم خطف الأطفال الذين لم يبلغ سنهم ستة عشرة سنة كاملة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن الثاني عقد العزم هو وزميلاه الطاعن الأول والمتهم الثالث - على اختطاف المجني عليها عنوة بقصد مواقعتها واعترضوا طريقها وأمسك هذا الطاعن بها من يدها مهدداً إياها بمطواة طالباً منها أن تصحبه مع زميليه وأنها سارت معه مكرهه وأنه والمتهم الثالث هددوا رواد المقهى الذين حاولوا تخليصها وأقتادها ثلاثتهم تحت تأثير التهديد بالمدى إلى مسكن المتهم الرابع، فإن ما أثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة خطف الأنثى بالإكراه كما هي معرفة به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقواله في التحقيقات فإنه لا يقدح في سلامة الحكم تسميته لهذه الأقوال اعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع الشهود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 16 فبراير سنة 1972 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية (المتهمين الثلاثة الأول) خطفوا بالإكراه.... التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة بأن اقتادوها عنوة من الطريق إلى مسكن المتهم الرابع بعد أن هددوها بمدى كانت معهم وكان ذلك بقصد مواقعتها. (المتهم الأول أيضاً) (الطاعن الأول) (أولاً) شرع في مواقعة المجني عليها بغير رضاها وكان ذلك. بأن خلع عنها ثيابا وطرحها عنوة وحاول إتيانها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجني عليها، (ثانياً) هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة وكأن ذلك بأن أمسك بصدرها كرها عنها على الوجه المبين بالتحقيقات (المتهمين الأول والرابع) حبسا المجني عليها سالفة الذكر دون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و267/1 و268/1 و280/ و290 من قانون العقوبات، فقرر ذلك، ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضوريا بالنسبة للثلاثة الأول وغيابيا للأخير بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1972 عملا بمواد الاتهام (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات عن التهم الأربع المسندة إليه. (ثانيا) بمعاقبة كلا من المتهم الثاني (الطاعن الثاني) والثالث بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات عن التهم المسندة إليهما، (ثالثاً) بمعاقبة المتهم الرابع بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات عن التهم الثلاث المسندة إليه. فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض…إلخ.