⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 383 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-5-20 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار السيد/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين السادة: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات. ولما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأنه مجرد ضامن وكفيل على تسلم المنقولات موضوع الاتهام، وكان ما أورده الحكم من أن الطاعن دفع الاتهام بأنه "سلم المنقولات إلى المجني عليها". وأن هذا الدفاع يفيد أنه سبق أن تسلم تلك المنقولات من المجني عليها لا يوفر قيام عقد من عقود الأمانة فيما بينهما - وكان ثبوت صحة دفاع الطاعن القانوني المبني على أن العلاقة بينه وبين المجني عليها هي علاقة مدنية بحت يتغير به وجه الفصل في الدعوى لما ينبني عليه من انتفاء ركن من أركان جريمة خيانة الأمانة، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعنى باستظهار حقيقة الواقعة وذلك بالرجوع إلى قائمة الجهاز وتحقيق واقعة التسليم والأساس القانوني لها. أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 من أغسطس سنة 1970 بدائرة بركة السبع محافظة المنوفية: بدد المتقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ...... وكانت لم تسلم إليه إلا على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بركة السبع الجزئية قضت بتاريخ 14 مايو سنة 1971 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ، فاستأنف، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل بلا مصاريف جنائية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.