الطعن رقم 381 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-4-29
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 10 و11 من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون مقيماً معه من أقربائه أو أصهاره و يعد استلامهم ورقة الإعلان في هذه الحالة قرينة على علم الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس. ولما كان الطاعن قد أعلن في محل إقامته إعلاناً قانونياً بالجلسة التي نظرت فيها معارضته، ولم يقدم ما يثبت صحة ما يدعيه من عدم علمه بحصول ذلك الإعلان كما خلت الأوراق مما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان إليه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن لم يقدم دليلاً على عذر المرض الذي حال دون حضوره الجلسة التي صدر فيها الحكم في معارضته، فإن الحكم المطعون فيه يكون براء من عوار البطلان حين قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن جزاء تخلفه عن الحضور بجلسة المعارضة رغم علمه بها.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة قصر النيل الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 20 من أكتوبر سنة 1968 بدائرة قسم قصر النيل: أعطاه بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضورياً اعتباريا بتاريخ 15 من أكتوبر سنة 1970 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بتاريخ 15 من أكتوبر سنة 1970 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 23 مايو سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1971 باعتبارها كان لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 13 فبراير سنة 1972 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية أخرى قضت في الدعوى من جديد بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1973 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية…إلخ.