الطعن رقم 378 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-4-28
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ الطعن على الحكم الصادر فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التي أوردتها إلى وقوع الضبط بناء على الإذن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النعي على المحكمة في شأن إطراح أقوال شهود النفي لا يعدو المجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك - لما كان ذلك - وكان الثابت أن شهود الإثبات قد تخلفوا عن الحضور وأن أقوالهم تليت بالجلسة بموافقة النيابة والدفاع مما يغدو معه نعي الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الثابت أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ضم دفتر الأحوال تحقيقاً لمبتغاه من ناحية صدور الإذن بعد الضبط فإنه لا يصح له من بعد النعي عليها لأنها قعدت عن القيام بإجراء لم يطلب منها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك ويكون منعى الطاعن ببطلان تفتيشها على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع موضوعي لا يستوجب رداً على إستقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8 نوفمبر سنة 1971 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و7/1 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والبند 12 من الجدول المرافق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة جوهر المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.