الطعن رقم 356 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-4-22
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ ارتباط
⚖️ حصول على مال بالتهديد
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ بوجه عام
⚖️ سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربينى، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع في المواد الجنائية كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى ما دام له أصل ثابت في أوراقها ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت إليه ولو خالف قولاً آخر له أبداه في مرحلة أخرى. كما أن من حق المحكمة أن تعول في تكوين معتقدها على أقوال متهم على آخر متى اطمأنت إليها ولا يعيب الحكم تناقض المتهم أو الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني، وقت ارتكابه الفعل، بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه، ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لئن كان ما أورده الحكم في مدوناته ليس فيه ما يتحقق به توافر أركان جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود - من الحصول على المبلغ بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذي يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه إلا أنه و قد أعمل الحكم في حق الطاعن المادة 22/2 من قانون العقوبات لما بين الجريمتين المسندتين إليه من ارتباط ولم يوقع عليه سوى عقوبة واحدة، وكانت العقوبة المقررة لكل من الجريمتين واحدة، وإذ كانت العقوبة المقضي بها - وهي الحبس مع الشغل لمدة سنة - تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجريمة السرقة مع آخرين المنطبقة على المادة 5/317 من قانون العقوبات التي أثبت الحكم توافرها في حقه، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره في صدد الجريمة الأخرى المرتبطة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 18 مارس سنة 1972 بدائرة منيا القمح محافظة الشرقية، (أولا) سرقوا الأغنام المبينة بالمحضر والمملوكة لـ....، (ثانيا) الأول أيضا (الطاعن) حصل بالتهديد على مبلغ خمسة عشر جنيها من المجني عليها سالفة الذكر في نظير إعادة المسروقات إليها، وطلبت عقابهم بالمادتين 317/5 و 326 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا بمبلغ خمسة عشر جنيها قبل المتهم الأول، ومحكمة جنح منيا القمح الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 6 مايو سنة 1973 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمتين وبحبس كل من المتهمين الثاني والثالث ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزام المتهم الأول بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني تعويضا قدره خمسة عشر جنيها ومصاريف الدعوى المدنية وخمسين قرشا مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمون هذا الحكم، ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بتاريخ 4 يوليه سنة 1973 (أولا) بسقوط الاستئناف بالنسبة إلى المتهم الثالث. (ثانيا) بقبول الاستئناف شكلا بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وإلغائه بالنسبة للمتهم الثاني وبراءته مما أسند غليه بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه الأول وفي هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.