⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 352 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1975-2-17 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتقادم
⚖️ تقادم
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعادل برهان نور، وقصدي اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد جرى نصها - بعموم لفظه - على أن إجراءات المحاكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية - وكان الإشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قرر بالطعن بالنقض في 11 من يناير سنة 1970 وقدم أسبابه في 15 من يناير سنة 1970 ثم حدد لنظر طعنه جلسة 22 من أبريل سنة 1974، مما قد يوحي بأنه قد مضت مدة تزيد على الثلاث سنوات منذ التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه حتى حددت له جلسة لنظره فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بالتقادم وفقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا أنه لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المنضمة أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ الحكم المطعون فيه وأنه لم تمض بين أي إجراء وآخر من الإجراءات المتخذة في الإشكال المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها في المادة 15 من قانون الإجراءات، كما لم تمضي هذه المدة بين أخر إجراء منها وبين تاريخ نظر الطعن بالنقض، فإنه لا محل للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد ما جاء بنص المادة 337 من قانون العقوبات ومذكرتها الإيضاحية أنه يشترط لتحقيق جريمة إصدار شيك بدون رصيد توافر أركان ثلاثة هي إصدار ورقة تتضمن التزاما صرفياً معيناً هي الشيك وإعطاؤه أو مناولته للمستفيد وتخلف الرصيد الكافي القابل للصرف أو تجميده، ثم سوء النية. ولا جريمة في الأمر مادام الساحب عند إصدار الشيك في ذمة المسحوب عليه رصيد سابق محقق المقدار خال النزاع كاف للوفاء بقيمة الشيك قابل للصرف وأن يظل ذلك الرصيد خالياً من التجميد الذي يحصل بأمر لاحق من قبل الساحب بعدم الدفع ومتى أصدر الساحب الشيك مستوفياً شرائطه الشكلية التي تجعل منه أداة وفاء تقوم مقام النقود تعين البحث بعدئذ في أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالا للأوضاع المصرفية كرفض البنك الصرف عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يبحث ابتداء أمر رصيد الطاعن في المصرف وجوداً وعدماً ولم يعن بتمحيص ما إذا كان الحجز قد توقع على هذا الرصيد قبل إصدار الشيك ودون أمر من قبل الطاعن أم أن توقيعه كان لاحقاً على إصدار الشيك المذكور، بل أطلق القول بتوافر الجريمة، في حق الطاعن بمجرد إفادة البنك بامتناعه عن الصرف لعدم مطابقة التوقيع وللحجز على الرصيد، فإن الحكم يكون قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة: أعطى............ شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336/1، 337 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة حلوان الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام، (أولا) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيها لوقف التنفيذ (ثانيا) بإلزام المتهم أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وعشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وتأييده فيما عدا ذلك. فاستأنف المتهم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.