الطعن رقم 351 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-4-22
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعد الدين عطية وعضوية حسن أبو الفتوح الشربينى وابراهيم أحمد الديوانى وعبد الحميد محمد الشربينى وحسن على المغربى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الأصل أنه لا يجوز للمحكمة أن تغير من التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه ، إلا أن التغيير المحظور هو الذى يقع فى الأفعال المؤسسة عليها التهمة ، أما التفصيلات التى يكون الغرض من ذكرها فى بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الإتهام ، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة نفسها التى تضمنها أمر الإحالة . فلا يعيب الحكم تعيين تاريخ الجريمة أو إضافة بيان نسبة العاهة إلى وصف التهمة حسبما ورد بتقرير الطبيب الشرعى ما دام أنه لم يتناول التهمة التى رفعت بها الدعوى بالتعديل و هى جريمة الضرب الذى أحدث عاهة و التى كانت معروضة على بساط البحث و دارت عليها المرافعة - و من ثم فلا تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مؤدى إستناد المحكمة إلى أقوال الشاهد هو إطراح ضمنى لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به و هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها و أن قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها ما يتضمن بذاته الرد على شهادة شهود النفى و أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فأطرحتها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الطاعن لم يفصح عن ماهية التناقض الذى يشير إليه و وجه الخلاف بين الدليلين القولى و الفنى ، و كانت أسباب الحكم قد خلت من التناقض الذى يعيبه ، فإن هذا الشق من الطعن يكون غير سديد .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى ليلة 8 فبراير ويوم 10 فبراير سنة 1971 بدائرة مركز أبو كبير محافظة الشرقية : ضرب ....... بفأس على راسه فأحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبييين الابتدائى والشرعى والتى نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من عظام الجمجمة والتى لم يقدم مداها بعد . وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الإتهام . فقرر ذلك . وادعى المجنى عليه مدنيا بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم . ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1972 عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدتى مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وعشرة جنيها مقابل أتعاب المحاماة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ