⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 337 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-4-21 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام وحسن أبو الفتوح الشربينى ومحمود كامل عطيفة ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الواضح من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه حين عرض للحديث عن توافر قصد إزهاق الروح لدى الطاعن إقتصر على ذكر تعمد الجانى إتيان الفعل المادى المتمثل فى مناداته للمجنى عليها و تكليفها برفع " التندة " الحديدية التى شحنها بتوصيلة كهربائية ممتدة بسلك من محله . دون أن يعرض لدفاعه القائم على نزوعه إلى المداعبة عن طريق إيصال سلك كهربائى بالتندة حتى إذا ما أمسك به الأولاد و إرتعشوا ضحك عليهم - و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 23 فبراير سنة 1970 بدائر ة قسم الجيزة قتل .... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها وأعد لذلك سلكا أوصل بواسطته التيار الكهربائى إلى تندة حديدية بمحل المجنى عليها وطلب منها إمساكها قاصدا من ذلك قتلها . وما أن أمسكت بها حتى صعقتها التيار الكهربائى وأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحيابتها . وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام . فقرر ذلك فى 11 من أبريل سنة 1972 . ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ