⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 86 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1964-4-1 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: جنسية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمصريين - الارث
⚖️ المرسوم بقانون 19 لسنة 1929 - اكتساب الجنسية المصرية
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ القانون الواجب التطبيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم محمد هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مدة التوطن بمصر قبل أول يناير سنة 1848 لا يشترط توافرها كلها فى الشخص نفسه و إنما يجوز أن تتسلسل من الآباء إلى الأبناء ، و ينبنى على ذلك أنه متى كان عدم دخول الآباء فى الجنسية المصرية يرجع لعدم توافر شرط إمتداد الإقامة فيهم بسبب الوفاة و كانت إقامة الابن ممتدة إلى التاريخ الذى يستلزمه القانون لاعتباره مصريا ، فإن مدة توطن الابن تضم إلى مدة توطن أبيه وهو ما أكده المشرع بالنص فى القانون رقم 391 لسنة 1956 على ضم مدة إقامة الآباء إلى مدة إقامة الأبناء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط لثبوت الجنسية المصرية بالنسبة للمتوطنين فى القطر المصرى قبل أول يناير سنة 1848 إستمرار الإقامة حتى تاريخ نشر القانون رقم 19 لسنة 1929 ، حيث لم ينص القانون على ذلك ، ولأن إشتراط إستمرار الإقامة فيه إلى تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة لمن ورد ذكرهم فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه يجعل هذا الفقرة نافلة يغنى عنها إعمال حكم الفقرة الثالثة منها ، كما أنه لا يتصور أن يكون المشرع قد قصد جعل المتوطنين الأصليين فى مصر فى مركز أسوأ من الرعايا العثمانيين من ناحية أحقية كل منهم فى الدخول فى الجنسية المصرية فإستلزم فى الأولين الإقامة بمصر من قبل سنة 1948 إلى 10 مارس سنة 1929 بينما لم يشترط فى الآخرين إلا الإقامة من 5 نوفمبر سنة 1914 إلى 10 مارس سنة 1929 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النصوص الواردة فى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 هى السند للمراكز القانونية التى تحققت فى ظلها رغم النص على إلغائها فى القانون رقم 160 لسنة 1950 . وإلغاؤها إنما يكون بالنسبة للمستقبل فقط .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسري على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث وذلك على ما تقضي به المادة 875 من القانون المدني.