الطعن رقم 336 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-4-21
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ سبق اصرار
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام وحسن أبو الفتوح الشربينى ومحمود كامل عطيفة ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير العقوبة فى الحدود المقررة فى القانون مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع و بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى إرتأته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة لما كان ذلك ، و كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة و إن إطمأنت إلى توافر نية القتل فى الواقعة إلا أنها من وجه آخر قد أيقنت بإنتفاء عنصر سبق الإصرار لما تبين من أن الحادث لم يكن مسبوقاً بفترة من الوقت تسمح للجانى بإعمال الفكر فى هدوء و روية - و هو إستخلاص سائغ لا تناقض فيه - فإن قالة التناقض و التخاذل تنحسر عن الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلازم بين قيام القصد الجنائى و سبق الإصرار فلكل مقوماته . فقد يتوافر القصد الجنائى فى الوقت ذاته سبق الإصرار الذى هو مجرد ظرف مشدد فى جرائم الإعتداء على الأشخاص - و إذ كان ما قاله الحكم المطعون فيه فى نفى سبق الإصرار لا ينفى نية القتل - و لا شأن له بالعقوبة التى أوقعها على الطاعن طالما أنها مقررة فى القانون للجريمة التى دين بها فإن قالة التناقض تنحسر عن الحكم المطعون فيه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 22 مارس سنة 1969 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة قتل إبنته ....... عمدا مع سبق الاصرار بأن انتوى ذلك وأعد لهذا الغرض آلة حادة " سكين " وما أن سمحت له الفرصة حتى انهال عليها طعنا بتلك السكين قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها . وطلبت الى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات . فقرر ذلك بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1970 . ومحكمة جنايات الجيزة بعد أن استبعدت ظرف سبق الاصرار قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ