⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 324 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-4-14 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ ارتباط
⚖️ اعدام
⚖️ اكراه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطى ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله حق الطعن نيابة عنه فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن الطعن بالنقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من تحريات المقدم ... ... ... و ما حصله من مؤدى إعتراف الطاعنين الأولين و إن دل على قيام علاقة الزمنية بين قتل المجنى عليه و سرقة السيارة إلا أنه لا يفيد أن جريمة القتل قد إرتكب بقصد السرقة فإن أدلة الدعوى التى ساقها الحكم تكون قاصرة عن إستظهار رابطة السببية بين القتل و السرقة مما يعيبه بما يبطله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المقر هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون متهماً آخر فى الدعوى قد تمسك به ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف - لما كان ذلك - و كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة الثانية دفعت بأن إعترافها الذى أدلت به فى التحقيقات كان وليد الإعتداء عليها بالضرب و قد إستند الحكم ضمن ما إستند إليه فى إدانة الطاعن الأولى إلى إعتراف هذه الطاعنة دون أن يعرض إلى ما قررته من دفاع أو يرد عليه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من مطالعة ما أورده الحكم تدليلاً على توافر نية القتل أنه إعتمد بين ما إعتمد عليه فى هذا الشأن على إعتراف الطاعن الأول بجلسة المحاكمة من أنه ضرب المجنى عليه بمطرقة على رأسه و خنقه بحبل حتى أسلم الروح و هو ما يغاير الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الذى يبين منه أن كل ما إعترف به الطاعن المذكور هو أنه قد ضرب المجنى عليه بالمطرقة على رأسه فسقط ميتاً دون أن يخنقه فإن الحكم يكون قد أورد فى سياق إستدلاله على توافر نية القتل وقائع لا معين لها من الأوراق مما يعيبه بالخطأ فى الإسناد .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم و ذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 و تحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 - " و كانت العيوب التى لحقت الحكم المطعون فيه تندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 - فإنه يتعين قبول عرض النيابة للقضية و نقض الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول - و لما كانت تلك المناعى تتصل بالطاعنة الثانية فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليها أيضاً و لو لم تقدم أسباباً لطعنها طبقاً للمادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض كما يتعين نقض الحكم كذلك بالنسبة للطاعن الثالث تحقيقاً لحسن سير العدالة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم و ذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 و تحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة 35 و الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 39 - " و كانت العيوب التى لحقت الحكم المطعون فيه تندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 - فإنه يتعين قبول عرض النيابة للقضية و نقض الحكم الصادر بإعدام الطاعن الأول - و لما كانت تلك المناعى تتصل بالطاعنة الثانية فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليها أيضاً و لو لم تقدم أسباباً لطعنها طبقاً للمادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض كما يتعين نقض الحكم كذلك بالنسبة للطاعن الثالث تحقيقاً لحسن سير العدالة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من ( 1 ) ............. ( 2 ) ...........الطاعنين الأول والثانية ) (3 ) ...... ( 4 ) .......... ( 5 ) .............. ( الطاعن الثالث ) بأنهم فى يومى 16 و 17 ديسمبر سنة 1972 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة : المتهم الأول قتل .... عمدا بأن ضربه بآلة حادة ( شاكوش ) عدة ضربات وفى مواضع مختلفة من جسمه وخنقه بحبل قاصدا ازهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته . المتهمة الثانية اشتركت مع المتهم الأول بطريق المساعدة فى ارتكاب جناية القتل سالف الذكر بأن جثمت على جسد المجنى عليه لشل حركته ومنعه من المقاومة أثناء اعتداد المتهم الأول عليه وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة . وكان القصد من جناية القتل تسهيل سرقة المتهمين الأول والثانية للسيارة المبينة بالمحضر والمملوكة ل..... ليلا وهى الجنحة المعاقب عليها بالمادة 317/4-5 من قانون العقوبات والمتهمين الثالث والرابع والخامس - أخفوا أجراء السيارة المسروقة سابقة الإشارة إليها مع علمهم بذلك . وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين الأولين بالمواد 40/3 و 41 و 234/1-2 من قانون العقوبات والمادة 44/1 مكرر من ذات القانون بالنسبة لباقى المتهمين ، فقرر بذلك . ومحكمة جنايات القاهرة قرررت بتاريخ 4 نوفمبر 1973 بإحالة الأوراق إلى مفتى الجمهورية بالنسبة إلى المتهمين الأول والثانية والخامس ( الطاعنين ) وغيابيا للمتهمين الثالث والرابع بالمواد 44/1 مكررر و 234/2 و 327/5 و 17 من قانون العقوبات ( أولا ) باجماع الآراء بمعاقبة الأول بالأعدام ( ثانيا ) بمعاقبة المتهمة الثانية بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ( ثالثا ) بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات ( رابعا ) بمعاقبة كل من المتهمين الرابع والخامس بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وذلك بعد أن عدلت المحكمة الوصف بالنسبة للمتهمين على النحو الآتى - المتهمان الأول والثانيه قتلا عمدا ...... بأن ضربه المتهم الأول بمطرقة فسقط على الأرض وجثمت فوقه المتهمة الثانية لشل مقاومته بينما خنقة المتهم الأول بحبل قاصدا ازهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياته وكان القصد من جناية القتل تسهيل ارتكاب المتهمين الأول والثانية والرابع جنحة سرقة السيارة المبينة بالتحقيقات والمملوكة ل...... التى كان يقودها المجنى عليه . والمتهمان الثالث والخامس - أخفيا أجزاء السيارة المسروقة سالفة الذكر مع علمهما بأنها متحصلة من جريمة سرقة . فطعن المحكوم عليهما الأول والثانية فى هذا الحكم بطريق النقض ولم يقدما أسبابا لطعنهما . كما طعن الأستاذ .... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الخامس فى ذلك الحكم بطريق النقض ولم يقدما أسبابا لطعنهما .كما طعن الأستاذ .... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الخامس فى ذلك الحكم بطريق النقض فى 9 ديسمبر سنة 1973 كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة برايها فى الحكم الصادر على المتهم الأول .