⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 321 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-4-14 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: قتل العمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ محكمة الجنايات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطى ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و هو موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية - لما كان ذلك و كان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغ و كاف فى التدليل على توافر قصد القتل فى حق الطاعن فإن منازعته فى ذلك لا يكون لها محل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن منفرداً قد أطلق على المجنى عليه عياراً نارياً واحداً أصابة فى ظهره و أورد على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن أدلة سائغة من بينها ما جاء بتقرير الصفة التشريحية الذى نقل عنه أن إصابة المجنى عليه بالظهر نشأت من عيار نارى معمر بمقذوف من ذوات السرعة المتوسطة من عيار 9 مللى مطلق من سلاح ذى ماسورة مششخنة و كان إتجاه الإطلاق من الخلف للأمام و ذلك فى الوضع العادى للجسم و أن الوفاة تعزى إلى إصابة المجنى عليه النارية سالفة الذكر بما أحدثته من تهتك بأسفل النخاع الشوكى و بما نجم عن ذلك من شلل نصفى سفلى و ما صحابه من إلتهاب رئوى ركودى مزدوج و أنه من الممكن حدوث إصابة المجنى عليه وفقاً لرواية المتهم - و كان ما أورده الحكم نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية يفصح عنه أنه كان على بينة من إصابة المجنى عليه و موضوعها من جسمه و وضعها و كيفية حدوثها و الآلة المستعملة فى إحداثها و أنها كانت السبب فى وفاته ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن قصور الحكم فيما أورده من تقرير الصفة التشريحية يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية لم يشر إلى إلغاء المادتين 367 و 372 من قانون الإجراءات الجنائية و لم يورد بنصوصه ما يغاير أحكامها . و كانت المادة 367 قد نصت فى فقرتها الثالثة على أنه يجوز عند الإستعجال - إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار إنعقاد محكمة الجنايات أن يجلس مكانه - رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكليها على ألا يشترك فى الحكم المذكور أكثر من واحد من غير المستشارين . و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التى أصدرته كانت مشكلة من إثنين من مستشارى محكمة إستئناف أسيوط و عضو ثالث هو رئيس المحكمة بمحكمة أسيوط الإبتدائية . فإن تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم يكون صحيحاً و لا يحاج فى هذا الشأن بما خولته المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية لوزير العدل من أن يندب أحد رؤساء المحاكم الإبتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى هذه المادة - فإن هذا محله على ما نصت عليه المادة المذكورة أن يكون الندب لحضور دور أو أكثر من أدوار إنعقاد تلك المحكمة الأمر الذى لا يدعيه الطاعن و لم يقم على حصوله دليل فى الأوراق - و إذ كان الأصل أن الإجراءات التى يتطلبها القانون قد روعيت فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من بطلان تشكيل المحكمة يكون بلا سند فى القانون .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 21 ديسمبر سنة 1971 بدائرة مركز منفلوط محافظة اسيوط ( اولا ) قتل ...........عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا معمرا بالذخيرة وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته ( ثانيا ) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا ( مسدس ) . ( ثالثا ) أحرز بغير ترخيص ذخيرة ( طلقتين ) مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر حالة كونه غير مرخص له بحمله وإحرازه وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 و 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و 6 و 26/2 - 4 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و 75 لسنه 1958 والبند أ من القسم الول من الجدول رقم 3 المرفق . فقرر ذلك . ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادتين 17 و 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ