⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 305 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-3-17 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة. لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته يتضمن أن إذن التفتيش إنما صدر لضبط المتهم حال نقله المخدر وهي جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بعد. وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن الضابط الذي ضبط الواقعة قد أثبت بمحضر تحرياته - الذي تقدم به إلى النيابة العامة للحصول على إذن لضبط المطعون ضده وتفتيشه - أن المتهم يحتفظ بالمخدرات بملابسه - كما ذكرت النيابة بوجه الطعن - ومن ثم يكون إذن التفتيش قد صدر لضبطه حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهراً لنشاطه في الاتجار بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة. ويكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد أخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون فضلاً عن فساده في الاستدلال بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 مايو سنة 1969 بدائرة قسم ثان طنطا محافظة الغربية أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرفق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بتاريخ 11 ديسمبر سنة 1972 عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما اسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.