⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 304 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-3-17 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ تلبس
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ قبض
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ولها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الحقيقية التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها وهي ليست مطالبة في هذا الصدد بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذي باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاما بواجبة في اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة اتجار في المخدر وضبط المتهمين فيها وهو ما يدخل في صميم اختصاصه بوصفه من مأموري الضبط القضائي، وإذ نمى إلى علمه من أحد المرشدين أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة وأنه اتفق مع المرشد على لقائه في وقت ومكان عينهما انتقل مع المرشد متظاهراً بأنه قائد السيارة الأجرة ولما حضر الطاعن وركب مع المرشد في سيارته وأخرج له طربتين من الحشيش واطمأن إلى وجود النقود المتفق عليها أشار إلى المتهم الثاني كي يحضر باقي المخدر عندئذ ألقي الضابط القبض عليه - فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله، وإذ كان الحكم قد استدل من ذلك على قيام حالة التلبس بالجريمة التي تجيز القبض على كل من ساهم في ارتكابها، وتبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان التفتيش يكون كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد استطرد إلى القول بأن ظروف الواقعة لا تمكن الضابط من استصدار إذن من النيابة بالضبط لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً لا تأثير له على سلامة الحكم ولا يغير مما أثبته من أن الضبط قد تم والجريمة متلبس بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال الضابط لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً مما لا تلتزم المحكمة أساسا بالرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن إحراز المحكوم عليه الثاني للمخدر لم يكن للاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وأعمل في حقه حكم المواد 37، 38، 42 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات والتي تعاقب على تلك الجريمة بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة فإن الحكم إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بدلاً من عقوبة السجن يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بالنسبة للعقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه بجعلها السجن ثلاث سنوات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (الطاعن) والمحكوم ضده الثاني بأنهما في يوم 8 فبراير سنة 1969 بدائرة مركز قسم مصر القديمة محافظة القاهرة المتهم الأول - أحرز جوهرا مخدراً (حشيشا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا - المتهم الثاني - أحرز جوهرا مخدرا(حشيشا) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالواد 1 و2 و34/1 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1966 والبند 12 من الجدول /1 الملحق به، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1972 عملا بمواد الاتهام. (أولا) بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسة آلاف جنيه. (ثانيا) بمعاقبة المحكوم ضده الثاني بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه. (ثالثا) بمصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض. كما قررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض بالنسبة إلى المحكوم عليه الثاني... إلخ.