الطعن رقم 301 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-3-18
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اكراه
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بوجه عام
⚖️ سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة وعضوية سعد الدين عطية وحسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وحسن على المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن ظرف الإكراه في السرقة إنما هو من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة وهو بهذا الوصف لاصق بنفس الفعل وسار في حق كل من ساهموا فيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت اتفاق الطاعن وآخرين فيما بينهم على السرقة، ومباشرة أحدهم فعل الإكراه تنفيذاً لمقصدهم المتفق عليه وارتكاب الطاعن فعل الاختلاس. فإن جريمة السرقة بإكراه تكون قد تحققت في كل من ساهم في فعلة السرقة أو الإكراه المكونين للجريمة و يكونون جميعاً فاعلين أصليين فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالأدلة ما دامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان دليل الإثبات الذي استمده منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن التناقض في أقوال المجني عليها - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الأدلة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها تلك الأدلة، واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها. وإذا كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على إدانة الطاعن وآخر بجناية السرقة بالإكراه، فإن قضاء الحكم ببراءة المتهمين الآخرين استنادا إلى عدم الاطمئنان إلى أقوال المجني عليهما والطاعن قبلهما وللأسباب التي أوردها - لا يتعارض مع قضاء الحكم بالإدانة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في ليلة 18 ديسمبر سنة 1971 بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية سرقوا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ....... بطريق الإكراه الواقع عليها وعلى..... حالة كون المتهم الثاني يحمل سكينا والثالث يحمل مسدسا بأن توجهوا إلى مسكنها وقام المتهم الثاني بالإمساك بها من يديها فشل بذلك مقاومتها وتم الاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر، وقام الأول بالاعتداء ضربا على المجني عليه الثاني حالة محاولته الإمساك به وذلك ليتمكن من الفرار بما معه من المسروقات وخلف الاعتداء الإصابة المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمادتين 314/1-2 و316 من قانون العقوبات. فقرر ذلك في 13 فبراير سنة 1972. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1972 عملا بالمادة 314/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمين الثالث والرابع (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات (ثانيا) ببراءة كل من المتهمين الثالث والرابع مما أسند إليهما.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.