الطعن رقم 294 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-5-27
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الاستئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ اجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي، نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. ولما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن المدافع عن الطاعن طلب سماع شهود الإثبات - وكان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة مما يعد نازلاً عنه، فإن المحكمة إذ التفتت عن ذلك الطلب لا تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكولاً لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك، كما أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي رأته. ولما كانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه من أجلها، فإن النعي على الحكم القصور في التسبيب لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان تقرير الأسباب التكميلي الذي قدمه الطاعن لا يحمل تاريخاً ولا ما يدل على إثبات تاريخ إيداعه بالسجل المعد لذلك في قلم الكتاب، وكان يبين أيضاً من كتاب نيابة بنها الكلية أن أسباب هذا التقرير لم تثبت في دفتر إثبات التاريخ، فلا يلتفت إلى سبب الطعن الوارد بهذا التقرير.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 من نوفمبر سنة 1971 بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية (أولا) تسبب خطأ في جرح كل من.... و... و.... و... و..... و....... و..... و..... و.... و....، وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر فاصطدم بسيارة الأتوبيس التي كان يستقلها المجني عليهم وحدثت بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. (ثانيا) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 449 سنة 1955. ومحكمة جنح الخانكة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 15 مارس سنة 1972 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة جنيهين لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ أول يونيه سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.