الطعن رقم 287 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-3-18
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ تبغ
⚖️ غش
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قصد جنائى
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة وعضوية سعد الدين عطية وحسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض في تفسير المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان على أن جريمة خلط الدخان هي أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا تصح إضافته أو خلطه به بأية نسبة كانت إلا إذا كانت المواد المضافة مما يسمح القانون بخلط الدخان بها كالمعسل والجلسرين وفي حدود النسبة والمواصفات التي يصرح بها، فإذا ثبت الخلط المؤثم صح - على مقتضى المادة السابعة من القانون المذكور - افتراض علم المتهم به، وبالتالي توافر القصد الجنائي لديه إذا كان صانعاً. فلا يستطع دفع مسئوليته بدعوى الجهل بعناصر المخلوط أو نسبته إذ القانون يلزمه بواجب الإشراف الفعلي على ما يصنعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المرجع في مطابقة المادة للمواصفات المطلوبة للتحليل دون الإشراف النظري.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الخطأ القانوني الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن مناقشة عناصر الدعوى والأدلة القائمة فيها فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 30 يوليه سنة 1969 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: أنتج وباع تبغا مغشوشا على النحو المبين بالمحضر. وطابت عقابه بالمواد 1 و4 من القانون رقم 92 لسنه 1964 و1 و3 و4 و6 و6 مكرر و7 و8 من القانون رقم 74 لسنه 1933 المعدل بالقانون رقم 48 لسنه 1941. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 17 مارس سنة 1971 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة. وعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1971 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة. وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - ادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 2675 جنيها على سبيل التعويض ثم قضت المحكمة حضوريا بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1972 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعتها المصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.