⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1964-6-24 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخذ رأى مجلس الدولة فى العقود الادارية
⚖️ تحكيم
⚖️ الصلح التى تجريه الجهة الادارية
⚖️ اخذ رأى مجلس الدولة فى العقود الادارية
⚖️ اخذ رأى مجلس الدولة فى العقود الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم محمد عمر هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من عبارة المادة 32 من القانون رقم 9 لسنة 1949 بإنشاء مجلس الدولة و ما نصت عليه من أنه " لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أى عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين فى مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير إستفتاء إدارة الرأى المختصة " و من المناقشات البرلمانية التى دارت بشأن النص المقابل له فى القانون رقم 112 لسنة 1946 أن الشارع إنما أراد به مجرد طلب الرأى فيما تجريه الجهة الإدارية من العقود و المشارطات المذكورة دون أن تكون ملزمة بإتباعه ، و أنه لم يقرن هذا الإجراء بجزاء ما و لم يرتب البطلان على مخالفته و بالتالى لم يجعل منه ركناً أو شرطاً لانعقادها أو صحتها .