الطعن رقم 270 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-4-7
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ محكمة الجنايات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يوجب القانون عند تغيير هيئة المحكمة إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود أمام الهيئة الجديدة إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً ولم تر المحكمة من جانبها محلاً لإعادة مناقشة الشهود فلا عليها إن هي قضت في الدعوى واعتمدت في حكمها على أقوال من سمع من الشهود في مرحلة سابقة أو في التحقيقات الأولية ما دامت مطروحة على بساط البحث أمامها - لما كان ذلك - وكان الدفاع عن الطاعنين قد أبدى دفاعه كاملاً بعد المعاينة التي تمت بحضوره وناقش أقوال شهود الإثبات التي أبديت في التحقيقات الأولية وفي مرحلة سابقة من المحاكمة أمام هيئة أخرى ولم يصر أمام الهيئة الجديدة على إعادة مناقشة الشهود فإنه يعد متنازلاً ضمنياً عن إعادة سماعهم فيحق للمحكمة عملاً بالمادة 289 من قانون الإجراءات أن تقضي في الدعوى دون سماعهم ويكون نعي الطاعن في هذا الشأن على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن تعمد القتل أمر داخلي متعلق بالإرادة يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل واستقاها ثبوتاً في حق الطاعنين من استعمالهما سلاحاً قاتلاً بطبيعته ومن إطلاقهما عدة أعيرة على المجني عليه الأول لإزهاق روحه ومن الباعث على الحادث وهو الانتقام لمقتل شقيق الطاعن الأول والذي أبان عنه حين تحصيله لواقعة الدعوى فإن هذا كاف وسائغ في بيان تلك النية - أما ما يثيره الطاعنان بشأن عدم استظهار الحكم نية القتل بالنسبة لجريمتي الشروع في القتل فلا جدوى منه طالما أن العقوبة المقضي بها مبررة بالنسبة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وبصرف النظر عن توافر ظروف الاقتران بهاتين الجريمتين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 7 من أبريل سنة 1969 بدائرة مركز تلا محافظة المنوفية (أولا) قتلا...... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاحين ناريين وتوجها إليه في المكان الذي أيقنا وجوده فيه وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين آخرتين هما أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل..... و.... بأن أطلقا عليهما النار قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليهما بالعلاج. (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين. (ثالثا) أحرز طلقات نارية مما تستعمل في السلاحين الناريين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصا لهما في حمل أو إحراز هذين السلاحين. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 و234/2 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/2 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق. فقرر ذلك في 29 ديسمبر سنة 1971 ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن التهم المسندة إليهما. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.