الطعن رقم 261 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-4-7
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ شروع
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة التي كانت مسندة إلى الطاعن من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المبينة في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة وهي الواقعة المكونة للعاهة والتي قد يثير الطاعن جدلاً بشأنها. مما يستوجب لفت نظر الدفاع إليه. إلا أنه لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع تناول في مرافعته الفعل المادي المسند إلى الطاعن والمكون لواقعة الضرب في حد ذاتها, وكانت العقوبة الموقعة على الطاعن - وهي الحبس سنة - داخلة في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط الذي لم تتخلف عنه عاهة مستديمة فإنه لا مصلحة له في النعي على الحكم بقالة الإخلال بحقه في الدفاع لعدم تنبيهه إلى تغيير التهمة المسندة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها. ولها في سبيل ذلك أن تجزئ أقوال الشهود فتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 من أغسطس سنة 1967 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة شرع في قتل..... عمدا بأن طعنه بآلة حادة في صدره قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر ذلك في 5 فبراير سنة 1972. وادعى المجني عليه مدنياً وطلب القضاء له بدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف وعشرة جنيهات أتعاب محاماة. باعتبار الواقعة تكون جناية إحداث إصابة تخلف من جرائها عاهة مستديمة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.