⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 254 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-3-17 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عود
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين حسن عزام ومحمود كامل عطيفة ومصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وإن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله. وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه - وإذ كان ذلك - وكان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى نص المادة 51 من قانون العقوبات بأنه "إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو ثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداهما على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم. ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه في هذه الجرائم بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة "ونصت المادة 52 المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 على أنه إذا توافر العود طبقاً لأحكام المادة السابقة جاز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المبينة في تلك المادة أن تقرير اعتبار العائد مجرماً اعتاد الإجرام... وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل" كما جرى نص المادة 54 من قانون العقوبات بأن "للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 355، 356، 367، 358 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو ثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداهما على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المادتين 355، 367 بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة". ويبين من استقراء هذه النصوص أنه يلزم لتوافر ظرف العود المتكرر المنصوص عليه في المادة 52 من قانون العقوبات - التي تحيل إليها المادة 52 سالفة البيان - أن تكون الجريمة الجديدة جنحة - بغض النظر عما إذا كانت السوابق الماضية في جنح أو جنايات. وهذا الوجوب مستفاد من صريح نص المادة 51 عندما أورد عبارة "ثم ثبت ارتكابه جنحة سرقة أو......." ومن استلزام المادة 54 أن تكون الجريمة الجديدة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 355، 367 وهي جرائم كلها جنح. وقد قصد المشرع رفع عقوبة الجنحة للمتهم العائد عوداً متكرراً طبقاً للمادة 51 علاجاً لمشكلة معتادي الإجرام مرتكبي الجنح المتماثلة حيث لا تجدي معهم عقوبة الجنحة. أما إذا كانت الجريمة الجديدة بطبيعتها جناية، فلاً تتحقق أية صورة من صور العود البسيط أو المتكرر لأن عقوبة الجناية أشد بطبيعتها من عقوبة الجنحة وللمحكمة في نطاق عقوبة الجناية المقررة بطبيعتها للواقعة الجديدة من الحرية ما يسمح لها بالتشديد إلى المدى الذي تراه مناسباً لجسامة الواقعة الجديدة ولخطورة مرتكبها من جهة أخرى بغير حاجة إلى الاستعانة بأحكام التشديدة للعود البسيط أو المتكرر. لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق المطعون ضده ارتكابه جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 314/1 من قانون العقوبات قد أعمل حكم المادتين 51، 52 من هذا القانون بدلاً من توقيع العقوبة المقررة للجناية التي ارتكبها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان تصحيح الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه لا يخضع لأي تقدير موضوعي، وكان الحكم قد انتهى إلى صحة إسناد جريمة السرقة بإكراه إلى المطعون ضده وبين واقعتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه والحكم بمقتضى القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه بأنه في يوم 3 فبراير سنة 1971 بدائرة بندر الفيوم محافظة الفيوم (أولا) سرق زجاجة الخمر المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ....... بطريق الإكراه الواقع على عامله.......... بأن اقتحم محل تجارته شاهرا سكينا مما أوقع الرعب في نفس العامل وعطل مقاومته وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من اختلاس الزجاجة (ثانيا) سرق زجاجة الخمر المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ....... حالة كونه عائدا سبق الحكم عليه بعشر عقوبات مقيدة للحرية في سرقات وشروع فيها أخرها الأشغال الشاقة ثلاث سنوات لسرقة بعود في القضية رقم 110/597 سنة 1964 جنايات الفيوم. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1972 عملا بالمواد 49/1 و51 و314/1 و318 من قانون العقوبات والمادة 52 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 59 لسنه 1970 والمادة 30/1 من قانون العقوبات باعتبار المحكوم عليه مجرما اعتاد الإجرام وإيداعه إحدى مؤسسات العمل المخصصة للمجرمين معتادي الإجرام لما نسب إليه ومصادرة السكين المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ كما قررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.