الطعن رقم 242 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-4-1
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازع الاختصاص
⚖️ قضاء عسكرى
⚖️ تنازع الاختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية كالمحكمة العسكرية فلما صدر القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية انتقل هذا الاختصاص إلى محكمة تنازع الاختصاص إذ جرى نص الفقرة الأولى من المادة 17 من ذلك القانون على أنه "إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص". وأخيراً نقل الاختصاص المذكور إلى المحكمة العليا بما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا من أن هذه المحكمة تختص بما يأتي: ".."4" الفصل في مسائل تنازع الاختصاص طبقاً لأحكام المواد 17 و19 و20 و21 من قانون السلطة القضائية". وأكد القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية" هذا الاختصاص بإسقاطه الفقرة الأولى من المادة 17 المشار إليها. ولما كان طلب تعيين الجهة المختصة الذي تقدمت به النيابة العامة منصباً على قيام تنازع سلبي بين جهة قضاء عادية وهي "محكمة الجنح الجزئية" وهيئة أخرى ذات اختصاص قضائي وهي"المحكمة العسكرية المركزية" مما تختص بالفصل فيه المحكمة العليا على ما سلف بيانه، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 12 من أكتوبر سنة 1963 بدائرة مركز دكرنس محافظة الدقهلية: لم يقدم نفسه للتجنيد حالة كونه قد تجاوز سن الثلاثين من عمره. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 505 لسنه 1955. ومحكمة جنح مركز دكرنس الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 4 من أكتوبر سنة 1971 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها. عارض، وقضى في معارضته بتاريخ 24 يناير سنة 1972 بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها. أحالت النيابة العامة الدعوى إلى المحكمة العسكرية المركزية وقضت فيها بتاريخ 11 يوليه سنة 1972 حضوريا بعدم اختصاص القضاء العسكري بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة لإجراء شئونها فيها، فقدمت النيابة العامة طلبا إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة موقعا عليها من رئيسها.