الطعن رقم 53 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1964-7-7
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين الموظفيين القضائيين بالمحاكم الشرعية
⚖️ سريانه من حيث الزمان - الاثر الفورى للقانون
⚖️ تعيين الموظفين القضائيين بالمحاكم الشرعية
⚖️ تعيين الموظفين القضائيين بالمحاكم الشرعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد اللطيف مرسى ولطفى على احمد وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور قرار مجلس الوزراء فى 1953/8/17 بالترخيص لوزارة العدل بشغل وظائف [ الموظفين القضائيين بالمحاكم الشرعية ] دون إمتحان و دون التقيد بترتيب التخرج إستنادا إلى المادة 2/17 مكررا من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 المضافة بالقانون رقم 401 لسنة 1953 ، إنما يغنى كل ذلك - على ما تشير إليه المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير - عن صدور قرار من مجلس الوزراء أو ديوان الموظفين بادراج تلك الوظائف ضمن الوظائف التى يجوز شغلها بغير إمتحان طبقاً لنص المادة 17 من قانون موظفى الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعفاء وزارة العدل من قيد الإمتحان عند شغل وظائف الموظفين القضائيين بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة 17 مكررا من قانون موظفى الدولة من شأنه أن يجعل وزارة العدل فى حل من التقيد بنتيجة الإمتحان الذى كانت قد أجرته قبل صدور القانون رقم 401 لسنة 1953 الذى أضاف المادة 17 مكررا سالفة الذكر وسرى بأثر فورى على الوظائف التى لم يتم شغلها قبل العمل به .