⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1951-3-29 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل - كما يؤخذ من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن التى كانت تحت نظر محكمة الموضوع - فى أن المطعون عليه الأول بصفته وكيلا لجماعة دانى المفلس ....................... على المطعون عليه الأخير اقام الدعوى رقم 738 سنة 1946 كلى طنطا على الطاعن وهو دائن للمفلس وعلى المطعون عليهما الثانى والثالث طالبا الحكم ببطلان عقد البيع الصادر من المفلس إلى ....................... المطعون عليه الثانى والمصدق على التوقيعات فيه من محكمة المحلة الكبرى فى 29 من أغسطس سنة 1945 والمسجل فى 18 من سبتمبر سنة 1945 وبطلان عقد الرهن الصادر من المفلس إلى ....................... المطعون عليه الثالث والمسجل فى 18 من أبريل سنة 1945 ومحكمة الدرجة الأولى حكمت فى 6 من فبراير سنة 1947 ببطلان العقدين سالفى الذكر تأسيسا على انهما حصلا فى فترة التوقف عن الدفع وقبل صدور الحكم بإشهار الإفلاس ، وأنهما لذلك يكونان باطلين عملا بالمادتين 228 و 230 من قانون التجارة . فاستانف المطعون عليه الثالث ....................... بصحيفة اعلنها إلى باقى المطعون عليهم ولم يعلن بها الطاعن ، وأستأنف المطعون عليه الثانى بصحيفة اعلنها إلى الطاعن وباقى المطعون عليهم وطلبا إلغاء الحكم المستانف ورفض الدعوى . ومحمة الاستئناف حكمت فى 2 من يناير سنة 1949 بقبول الاستئنافيين شكلا وفى موضوعها بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه الأول بصفته ( المطعون عليه الأول ) وإلزامه بالمصروفات عن الدرجتين ، ولم يقم دليل من الأوراق على أن الطاعن قد اضم غلى المطعون عليه الاول بصفته فى طلباته . ويدل الاطلاع على الصورتين الرسميتين للحكمين الابتدائى والاستئنافى أنه لم يوجه طلبات ولم توجه إليه طلبات , وفى 6 من أبريل سنة 1949 قرر محامى....................... الدائن الطعن بطريق النقض فى الحكم ، فدفع المطعون عليهما الثانى والثالث بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذى صفة ، ورد محامى الطاعن بمذكرة اودعها فى 2 من يونيه سنة 1949 اورد فيها أن وكيل جماعة الدائنين قد اقر الطعن ووكله ليقرر بانضمامه إلى الطاعن وقدم توكيلا صادرا إليه من وكيل جماعة الدائنين فى 19/4/1949 يبيح له التقرير بالنقض بصفة عامة . ومن حيث إنه لما كانت الدعوى الابتدائية قد اقيمت من المطعون عليه الأول بوصفه ممثلا لجماعة الدائنين على المطعون عليهم ، وكان اعلانه للطاعن فيها ليصدر الحكم فى مواجهته بوصفه دائنا للمفلس دون أن توجه إليه طلبات بالذات ودون أن يبدى هو طلبا فى الدعوى سواء اكان ذلك فى مرحلتها الابتدائية أم فى مرحلتها الاستئنافية ، فإنه لا يعتبر خصما حقيقيا له حق الطعن فى الحكم الصادر فيها بطريق النقض ولو كانت تعود عليه منفعة من نقض الحكم . أما ما يتحدى به من ان وكيل جماعة الدائنين وإن لم يقرر بالطعن فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أنه وكل محامى الطاعن ،وبذلك يكون قد اقره فى تقرير طعنه قإن هذا ليس من شأنه أن يصحح تقرير الطعن الحاصل من غير ذى صفة . وأما ما تقوله النيابة ردا على الدفع سالف الذكر من أن الحكم بإشهار الافلاس لا يحول دون مباشرة احد دائنى المفلس الدعوى البوليسية ، وان له . تبعا أن يطعن فى الحكم الصادر فيها - هذا القول مردود بأنه حتى إن جاز لدائن المفلس أن يرفع بعد الحكم بإشهار إفلاس مدينة الدعوى البوليسية بطلب إبطال تصرف صدر منه ، فليس يستتبع هذا ان تكون له فى حالة ما إذا تولى وكيل جماعة الدائنين إقامة الدعوى صفة فى أن يطعن هو فى الحكم الصادر فيها بطريق النقض إذا تقاعس وكيل جماعة الدائنين عن استعمال هذا الحق . ومن حيث إنه لما تقدم يكون الدفع سالف الذكر فى محله ويتعين الحكم بمقتضاه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دائن المفلس الذي يعلن في الدعوى المقامة من وكيل جماعة الدائنين بطلب الحكم ببطلان التصرفات الصادرة من المفلس - هذا الدائن لا يعتبر خصما حقيقيا له حق الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في الدعوى ولو كانت تعود عليه منفعة من نقض الحكم متى كان وكيل جماعة الدائنين لم يعلنه في الدعوى إلا ليصدر الحكم في مواجهته بوصفه دائنا للمفلس ودون أن يوجه إليه طلبات بالذات ودون أن يبدي هو - أي الدائن - طلبا في الدعوى سواء أكان ذلك في مرحلتها الابتدائية أم في مرحلتها الاستئنافية. ومن ثم فإن طعن الدائن في الحكم يكون غير مقبول شـكلا ولا يغير من ذلك القول بأن وكيل جماعة الدائنين وإن لم يقرر بالطعن في الحكم في الميعاد القانوني إلإ أنه قد أقر الدائن في تقرير طعنه، لأنه - أي وكيل جماعة الدائنين - وكل محاميه ليقرر بانضمامه إليه في الطعن، إذ هذا ليس من شأنه أن يصحح تقرير الطعن الحاصل من غير ذي صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القول بأن الحكم بإشهار الإفلاس لا يحول دون مباشرة أحد دائني المفلس الدعوى البوليصية وإن له تبعا أن يطعن في الحكم الصادر فيها - هذا القول مردود بأنه حتى إن جاز لدائن المفلس أن يرفع بعد الحكم بإشهار إفلاس مدينه الدعوى البوليصية بطلب إبطال تصرف صدر منه، فليس يستتبع هذا أن تكون له في حالة ما إذا تولى وكيل جماعة الدائنين إقامة الدعوى صفة في أن يطعن هو في الحكم الصادر فيها بطريق النقض إذا تقاعس وكيل جماعة الدائنين عن استعمال هذا الحق.