الطعن رقم 240 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-4-1
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ تموين
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الإجراءات الجنائية إذ تكفل في المادة 312 منه بتنظيم وضع الأحكام والتوقيع عليها، لم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا مضت ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع. أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليه فيها فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن إحراز الكسب بقصد الاتجار إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام أنه يقيمها على ما ينتجها. ولما كان الحكم قد محص واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاتجار في الكسب بغير ترخيص وأورد على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق واستظهر توافر قصد الاتجار لديهما من إقرار الطاعن الأول في محضر ضبط الواقعة ببيعه الكسب المصرح بصرفه للجمعية التي يرأسها إلى الطاعن الثاني مقابل ربح وقيام الأخير بتوزيعه إلى عدة جهات وأنه اعتاد شراء تصاريح صرف الكسب من أصحابها لهذا الغرض مطرحاً دفاع الطاعن الأول في تحقيق النيابة وإنكار الطاعن الثاني صلته به التي قام الدليل عليها من الورقة المحررة بخطه - فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في هذا الصدد يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الحكم المطعون فيه قد استظهر عناصر جريمة الاتجار في الكسب بغير ترخيص في حق الطاعنين، وأعمل في حقهما أحكام القانون رقم 21 لسنة 1957، وكان القانون رقم 53 لسنة 1966 هو القانون الأصلح للمتهمين بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف فيكون هو الواجب التطبيق عملاً بنص المادة 2/5 من قانون العقوبات وذلك لصدوره قبل الحكم نهائياً في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قضى في الفقرة الأولى من المادة 39 بأنه إذا كان الطعن مقبولاً ومبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، فإن المحكمة تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون كما حظر في المادة 40 نقض الحكم إذا اشتملت أسبابه على خطأ في القانون أو في ذكر نصوصه، وأوجب الاقتصار على تصحيح الخطأ متى كانت العقوبة مقررة في القانون للجريمة، في حين أنه قضى في الفقرة الثانية من المادة 39 ينقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه - فإن مؤدى ما تقدم أنه كلما وجب تصحيح الحكم المطعون فيه حظر نقضه كله أو بعضه، ومن ثم لزم في الطعن الماثل تصحيح الحكم على حاله وفق القانون دون نقضه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 سالفة الذكر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 6 مايو سنة 1961: اتجروا في الكسب بغير ترخيص من وزارة الزراعة. وطلبت عقابهم بالمواد 1/1 و6 من القانون 21 لسنه 1957 المعدل بالقوانين 72 لسنه 1957 و206 لسنه 1958 و192 لسنه 1969. ومحكمة جنح المنيا الجزئية قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1969 عملا بمواد الاتهام بحبس كل من الطاعنين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وتغريم كل منهما مائة جنيه ومصادرة المواد المضبوطة وبراءة الباقين. فاستأنفا، ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.