⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 239 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-4-1 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافيه أن الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك بالدفاع الذي يقول أنه ضمنه المذكرة المقدمة منه أمام محكمة أول درجة، وكان الطاعن لا يدعى بغير ذلك، فإنه لا يكون له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وإذ كان الطاعن لم يفصح عن أوجه الدفاع التي ضمنتها المذكرة المقدمة منه حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن منعي الطاعن على الحكم إغفاله التعرض لما يضحى في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يشترط القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن التبليغ عن الوقائع الجنائية حق لكل إنسان بل هو واجب مفروض عليه، فلا تصح معاقبته عليه واقتضاء التعويض منه إذ كان قد تعمد الكذب فيه، أما اقتضاء التعويض من المبلغ مع القضاء ببراءته في هذه الجريمة فلا يكون لمجرد كذب بلاغه ولحوق الضرر بالمبلغ ضده بل يجب أيضاً أن يكون قد أقدم على التبليغ عن رعونة وعدم ترو دون أن يكون لذلك من مبرر. لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدها ورفض الدعوى المدنية المقامة قبلها من الطاعن تأسيساً على أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة في القضية بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن في تهمة السرقة المسندة إليه قد قام على الشك في الدليل المستمد من أقوال المجني عليها "المطعون ضدها" والشهود وأنه ما دام هذا الحكم لم يقطع بكذب البلاغ فإنه لا يعد دليلاً على كذب ما أبلغت به المطعون ضدها وخاصة أن الحكم المستأنف قد قضى بإدانة الطاعن عما أسندته إليه المطعون ضدها، وكان يبين من مدونات هذا الحكم "المشار إليه" أنه بعد أن عرض للأدلة القائمة في الدعوى على الاتهام المسند إلى المتهمين وملاحظاته على تلك الأدلة انتهى إلى عدم الاطمئنان إليها لأنها لا تبلغ في وجدانه الدليل المقنع الكافي على اقتراف المتهمين" والطاعن أحدهما" للجريمة المسندة إليهما وأنه إزاء هذا الشك في أدلة ثبوت الجريمة فإنه لا يكون هناك محل للحكم بالتعويض فإنه يثير الطاعن أن يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ما دام حكمها قد اشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وفطنت إلى أدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الاتهام وما دام قد أقام قضاءه على أساس يحمله وطالما كانت تلك الأسباب قد جاءت خالية من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة السيدة زينب الجزئية ضد المطعون ضدهما متهما إياها: بأنها في يوم 25 نوفمبر سنة 1969 بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة: أبلغت كذبا وبسوء القصد ضده بأن زعمت أنه سرق مستندا مزعوما بمبلغ ألف وسبعمائة جنيه. وطلب عقابها بالمادة 305 من قانون العقوبات مع إلزامهما بأن تدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 10 يونيه سنة 1971 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمة مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي بالحق المدني المصروفات. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت حضوريا بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وألزمت المستأنف المصاريف المدنية الاستئنافيه وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.