⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 237 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1975-6-8 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ تفسير القانون
⚖️ كفالة
⚖️ مصاريف الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين مصطفى محمود الأسيوطي ومحمد صلاح الرشيدي وأحمد فؤاد جنينه ومحمد صلاح عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجال إعمال نص المادة 189 من قانون المرافعات، هو عندما يصدر الحكم بالمصاريف دون تقدير، فيتعين لتقديرها استصدار أمر على عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التي أصدرت الحكم، وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة عندما أصدرت حكمها في الطعن قد أغفلت الفصل في المصاريف، وكانت المادة 193 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" وكانت المادة 184 من قانون المرافعات توجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الدعوى أن تحكم في مصاريف الدعوى بما فيها مقابل أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه فيها، لما كان ذلك. وكان المطعون ضدهما قد خسرا الطعن، فإنه يتعين الحكم بإلزامهما بالمصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن طلب صرف الكفالة، أمر يعود إلى الجهة الإدارية المسئولة عن خزانة المحكمة المودع بها الكفالة، ومن ثم فلا يقبل الرجوع فيه إلى المحكمة.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطلب في أن الطاعن أبلغ بتاريخ أول أبريل سنة 1967 بأن المطعون ضده الثاني يدعوه للحضور أمام محكمة القاهرة الابتدائية لإبراء ذمته من المبلغ الذي كان مدينا له به قولا منه بأنه قام بأدائه لدائنه............. (المطعون ضده الأول). وادعى المجني عليه مدنيا قبل المطعون ضدهما بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. وقد باشرت نيابة الدرب الأحمر التحقيق وانتهت إلى قيد الواقعة جنحة بالمادة 215 من قانون العقوبات ضد مجهول لارتكابه تزويرا في محرر عرفي واستعمال هذا المحرر المزور وأمرت بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر أمام غرفة المشورة بمحكمة القاهرة الابتدائية فقررت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر المطعون فيه. فطعن.......... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.