⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 227 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-3-11 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: زنا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ زنا
⚖️ محكمة الاعادة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية سعد الدين عطية وحسن أبو الفتوح الشربيني وإبراهيم أحمد الديواني وعبد الحميد محمد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعنة، وإن كانت قد طلبت في المحاكمة الأولى إجراء معاينة ودفعت بأن الشاهدة أدلت بأقوالها تحت تأثير إكراه وقع عليها، إلا أنها لم تثر في دفاعها لدى محكمة الإحالة شيئاً يتصل بهذين الأمرين، أو ما يشير إلى تمسكها بدفاعها السابق في شأنهما، ومن ثم فإنه لا يكون لها أن تتطلب من المحكمة الأخيرة الاستجابة إلى تحقيق دفاع لم يبد أمامها أو الرد عليه، ولا يغير من ذلك أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، لأن هذا الأصل المقرر لا يتناهى إلى وسائل الدفاع التي لا مشاحة في أن ملاك الأمر فيها يرجع أولاً وأخيراً إلى المتهم وحده يختار منها - هو أو المدافع عنه - ما يناسبه ويتسق مع خطته في الدفاع ويدع منها ما قد يرى - من بعد - أنه ليس كذلك، ومن هذا القبيل مسلك الطاعنة في الدعوى في المحاكمة الأولى ولدى محكمة الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن إثبات زنا المرآة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة. ولما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الزنا التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وباقي شهود الإثبات، كما عول في الإدانة أيضاً على إقرار الطاعنة والمتهم الآخر وما تضمنه الخطاب الموجه منه إليها، وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى أن وجود المتهم الآخر بغرفة نوم الطاعنة في منزل الزوجية مرتدياً "بنطلون بيجاما وفانلة بدون أكمام" ووجود الطاعنة لا يسترها سوى قميص النوم وكون باب الشقة موصداً من الداخل، وسعي الطاعنة والمتهم الآخر إلى استعطاف المجني عليه بعدم التبليغ يدل على أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً منهما وأنه مما يؤيد وقوعها ما سطره المتهم الآخر في خطابه للطاعنة من عبارات دعاها فيها إلى انتظاره في موعد لاحق تعويضاً عما فاته في موعد خالفته فإن النعي يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ولها أن تأخذ بأقوال الشهود متى اقتنعت بصحتها. ولما كانت الأدلة التي أعتمد عليها الحكم في قضائه أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن ما تثيره الطاعنة ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر بأنهما في يوم 26 من أغسطس سنة 1966 بدائرة قسم الجمرك محافظة الإسكندرية (الأولى) وهي زوجة...... ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني حال كون ضبط هذا الأخير بمنزل مسلم في المحل المخصص للحريم وكتابته إقراراً كتابيا بارتكابه الجريمة مع المتهمة مع علمه بقيام الزوجية. وطلبت عقابهما بالمواد 273 و274 و275 و276 من قانون العقوبات. وادعى زوج المتهمة مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجمرك الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 21 يناير سنة 1968 عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يدفعا إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنفا. ومحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 28 مايو سنة 1968 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع في الدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وفي الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بشأنها، فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض، وقضي فيه بتاريخ 19 مارس سنة 1972 بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية أخرى) قضت في الدعوى حضوريا من جديد بتاريخ 20 يونيه سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوع الدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل وفي الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في شأنها مع إلزام المتهمين مصاريفها. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.