⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 222 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-12-16 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تعويض
⚖️ قطع المواصلات التليفونية
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة الاصلية والتكميلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني, وحسن علي المغربي, وعادل برهان نور, وقصدى اسكندر عزت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس التي هي من واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة, ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد, لما كان ذلك, وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها في المادة 164 من قانون العقوبات, فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة إعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من مطالعة المفردات المنضمة أن عناصر التعويض غير محددة فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح الخطأ بشأنه مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين حكم ببراءتهم بأنه في يوم 19 يوليه سنة 1971 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: (أولا) تسبب عمدا في انقطاع المراسلات التليفونية المبينة بالتحقيقات والتي أنشأتها الحكومة للمنفعة العامة بأن قام بقطع الأسلاك التليفونية المبينة بالأوراق. (ثانيا) سرق الأسلاك التليفونية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 164 و 166 و316 مكرر ثانيا و32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم .... بالحبس مع الشغل سنة واحدة عن التهمتين المسندتين إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ.