⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 221 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-3-11 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار السيد/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين السادة: سعد الدين عطية, وحسن أبو الفتوح الشربيني, وإبراهيم أحمد الديواني, وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق. ولما كان يبين من مطالعة الحكم أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تبرئة المطعون ضده, وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته الأمر الذي سجلته المحكمة التي أصدرت الحكم بقولها في نهاية تلك الأسباب. "وحيث أن المحكمة الإستئنافية قد أجمعت على الحكم بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم إلا أنه حدث خطأ مادي حال تدوين المحكمة لمنطوق الحكم بالرول . . ." فإن ما تحدث به الحكم من تبرئة المتهم مما أسند إليه لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته في منطوقه إلى القضاء بذلك. ولما كان ما انتهى إليه منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بني عليها, فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13 يناير سنة 1972 بدائرة قسم أسوان محافظة أسوان: سرق حافظة النقود المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة ل..... من إحدى وسائل النقل البرية. وطلبت عقابه بالمادة 316 مكررا من قانون العقوبات. ومحكمة أسوان الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بتاريخ 2 من أبريل سنة 1972 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. فاستأنف, ومحكمة أسوان الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.