الطعن رقم 220 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-6-24
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن علي المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته أو باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند نظر استئناف الحكم أو عند نظر الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته، لأن المتهم - وقد استحال عليه الحضور أمامها - لم يكن في مقدوره إبداؤه لها، مما...... معه التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم، وإذ كان ما تقدم، وكان يبين من الأوراق أن عدم حضور الطاعن الجلسة التي نظرت فيها المعارضة المرفوعة منه في الحكم الاستئنافي يرجع إلى وجوده بالخارج في العمل الرسمي الثابت بالشهادة المقدمة منه والتي تطمئن إليه المحكمة لصحتها، فإنه يكون قد أثبت العذر القهري المانع من حضور الجلسة بما لا يصح معه في القانون القضاء في غيبته باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة باب الشعرية ضد... (الطاعن) متهما إياه بأنه في يوم 3 من يناير سنة 1972 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة: أصدر له شيكا بمبلغ خمسة وسبعين جنيها على بنك مصر فرع العباسية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ، وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية: فعارض: وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته لاعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.