⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 213 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-3-10 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ حق النيابة فى الطعن فى الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار السيد/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة, وعضوية المستشارين السادة: نصر الدين حسن عزام, ومحمود كامل عطيفة, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون ولها تبعاً لذلك أن تطعن بطريق النقض في الأحكام - من جهة الدعوى الجنائية - وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليهم من المتهمين فتنوب عنهم في الطعن لمصلحتهم - تقيده في ذلك بقيود طعنهم - بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى. لما كان ذلك, فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها - و طعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرف لا يؤبه لها - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه وإن قضي بقبول إستئناف المطعون ضده شكلاً وقال في أسبابه أنه قدم في الميعاد القانوني وذلك على الرغم من عدم إثبات المتهم قيام عذر منعه من التقرير بالاستئناف في الميعاد - دون أن يقضي بعدم قبول الإستئناف عملاً بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أو يفصح عن ذلك في أسبابه وهو ما يعتبر خطأ في تطبيق القانون وخطأ في التسبيب. إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإدانة المطعون ضده, وكانت سلطة الإتهام قد أجيبت إلى طلباتها بهذا القضاء كله, وكان المتهم لم يبد طلبات, سواء أكان ذلك فيما يتعلق بشكل الإستئناف أو بموضوعه, فلم يتصل الطعن تبعاً لذلك بطلب من طلباته فإنه لا تكون هناك مصلحة للطاعنة كسلطة اتهام أو للمحكوم عليه من الطعن على الحكم لقضائه بقبول الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً دون القضاء بعدم قبوله, طالما أنه لا جدوى منه ما دام كل من الحكمين فيما يتعلق بالفصل في شكل الإستئناف بقبوله أو بعدم قبوله في خصوصيته هذه الدعوى, يلتقيان في النتيجة حسب عقيدة المحكمة بالقضاء في الموضوع بإدانة المتهم, قضاء لا مطعن عليه منه أو من النيابة العامة - لما كان ما تقدم فإن الطعن لا يكون مقبولاً لانعدام المصلحة فيه ويتعين رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17 يوليه سنة 1971 بدائرة مركز الجيزة محافظة الجيزة أستغل السيارة في غير غرضها المبين برخصتها, وطلبت عقابه بالمواد 66 و84 و95 من القانون رقم 449 لسنه 1955, ومحكمة بنها الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 8 من أبريل سنة 1972 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش وسحب الرخصة لمدة خمسة عشر يوما. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1972 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم, ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.