⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 211 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-3-10 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ نطاق الطعن
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام, ومحمود كامل عطيفة, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الغيابي الإستئنافي المطعون فيه لم يقضي إلا بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعنياً عليها عند المعارضة فيه أن تفصل أولاً في صحته من ناحية شكل الإستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى, وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض - للعقوبة فتعد لها فئ مصلحة المعارض, أما إذا هي أمرت بوقف التنفيذ - كما هو الحال في هذه الدعوى - متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25 من أكتوبر سنة 1971 بدائرة مركز بني سويف محافظة بني سويف بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بمحضر الحجز والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه أضرارا بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز بني سويف الجزئية قضت غيابا بتاريخ 9 فبراير سنة 1972 عملا بالمادتين بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 5 من أبريل سنة 1972 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 13 يونيه سنة 1972 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير بعد الميعاد. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1972 بقبولها شكلا, وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.