⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 210 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-3-10 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ حق النيابة فى الطعن فى الاحكام
⚖️ حق النيابة فى الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار السيد/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام, ومحمود كامل عطيفة, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم - وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه, لما كان ذلك - وكانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من الخطأ والبطلان, فإن مصلحة النيابة العامة في الطعن تكون قائمة - لما كان ذلك - وكان يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم "المطعون ضده" غيابياً فعارض في هذا الحكم وتخلف عن حضور جلسة المعارضة فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن فأستأنف الحكم الأخير وقضت المحكمة الإستئنافية حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره وأثبتت المحكمة أن المطعون ضده قدم شهادة مرضية ثابت بها مرضه في فترة الإستئناف, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بالشهادة المرضية التي قدمها الطاعن والتي تتضمن مرضه لمدة عشرة أيام ضمنها اليوم المحدد لنظر المعارضة - بما مفاده أنه كان مريضاً في اليوم المعين لنظر معارضته أمام محكمة أول درجة - ولذلك قضي بقبول استئنافه شكلاً مع أنه قرر به بعد الميعاد, غير أنه حكم في الوقت ذاته في موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك, وكان ثابتاً أن تخلف الطاعن عن جلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة كان لعذر قهري - أقره الحكم المطعون فيه - فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد وقع باطلاً, وكان يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تقضي في الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة, أما وهي لم تفعل وفوتت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي بقضائها في موضوع الدعوى, فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون, ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به في موضوع الدعوى وتصحيحه والقضاء في موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر المعارضة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 من أكتوبر سنة 1971 بدائرة مركز الواسطي محافظة بني سويف بدد المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة الواسطي الجزئية قضت غيابيا بتاريخ أول أبريل سنة 1972 عملا بالمادتين بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 24 يونيه سنة 1972 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1972 بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..