الطعن رقم 474 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1964-12-23
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايداع مستندات الطعن
⚖️ قرارات هيئات التحكيم - الطعن فيها
⚖️ ايداع المستندات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى واحمد حسن هيكل ومحمود عباس الغمراوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 فى شأن التوفيق و التحكيم فى منازعات العمل على أن الطعون فى قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الادارى إلى محكمة النقض تعتبر " فى حكم الطعون المقرر بها فى قلم كتاب محكمة النقض و يجرى عليها بعد ذلك أحكام المادة 429 و ما بعدها من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أن يكون ايداع الأوراق المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من تلك المادة خلال عشرين يوماً من تاريخ اخطار الطاعن من قلم الكتاب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول " و إذ اخطر قلم كتاب المحكمة الطاعنة بالاحالة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول و لم تقدم صورة من القرار المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه فان عدم تقديم هذه الصورة فى الميعاد - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يترتب عليه بطلان الطعن .