الطعن رقم 209 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-3-10
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع شرعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام, ومحمود كامل عطيفة, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها. ولما كان ذلك, وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها, فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعي وما ورد على لسان الدفاع عنها من أن الطاعنة والمجني عليها " كلاهما بدأ بالتعدي" لا يفيد التمسك بقيام تلك الحالة ولا يعد دفعاً جدياً يلزم المحكمة أن تعرض له بالرد, فإنه لا يقبل من الطاعنة إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت الطاعنة لم تطلب من المحكمة ضم القضية المشار إليها بوجه الطعن فليس لها من بعد أن تنعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم تطلبه منها أو الرد على دفاع لم تثره أمامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 29 من أكتوبر سنة 1972 بدائرة مركز أبو حماد محافظة الشرقية أحدثت ................. الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وهي فقد جزء من الشفة السفلى والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي عدم القدرة على إتمام فتح الفم وهذه العاهة تقدر بحوالي 3% وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا لمواد الاتهام. فقرر ذلك. وادعت ..... مدنيا قبل المتهمة وطلبت القضاء لها بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1972 عملا بالمادة 240/1 و 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل مدة ثلاثة شهور وبإلزامها بأن تدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.