الطعن رقم 208 لسنة 44 قضائية
النقض الجنائي
1974-4-7
سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
⚖️ سلاح
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمات الجنائية أنه لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور عملاً بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية - لما كان ذلك - وكان الثابت من الإطلاع على المفردات أن السيد رئيس نيابة أسيوط أصدر بتاريخ 9 فبراير سنة 1969 أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل بالنسبة للأسلحة والذخيرة المضبوطة أثر الحادث تأسيساً على ما استبان من التحقيق من أن مكان ضبطها لا يخضع لسيطرة أحد معين من المتهمين الأمر الذي لا يمكن معه إسناد إحرازها إلى أحد منهم فإن الحكم المطعون فيه إذ غفل عن ذلك الأمر الصادر من النيابة العامة والذي له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً ولم يلغ قانوناً ودان المحكوم عليه بجريمة إحراز تلك الأسلحة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء ببراءة المطعون ضده الأول من تهمتي إحراز السلاح والذخيرة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منه في شأنهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أن القضاء ببراءة المتهمين من تهمة القتل كان على أساس الشك في صحة إسناد الواقعة الجنائية مادياً إليهم بما تتضمنه من فعل إحراز السلاح والذخيرة أداة القتل والمرتبطة بهذه الجريمة ارتباطاً لا يقبل بطبيعته أي تجزئة فإنه لا محل لما تثيره الطاعنة في خصوص عدم تعرض الحكم لتهمتي إحراز ذلك السلاح وذخيرته الذي كان الأداة المستعملة في جريمة القتل آنفة الذكر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 31 من أكتوبر سنة 1968 بناحية كردوس من أعمال مركز صدفا محافظة أسيوط (أولا) قتلوا..... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية وترصدوا حركاته وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه كل من المتهمين الأول والثاني عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أن المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل.... مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلق عليه المتهم الثالث عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج (ثانيا) أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "بندقية". (ثالثا) أحرز كل منهم ذخيرة "طلقات نارية" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازة أو إحرازه. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 و234 /2 من قانون المرافعات والمواد 1 و6 و26/2 - 4 من القانونين رقمي 394 لسنه 1954 و75 لسنه 1958 والبند " ب " من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق. فقرر ذلك في 15 ديسمبر سنة 1969. وادعى...
(ابن المجني عليه الأول) مدنيا وطلب القضاء له قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و6 و26/2 - 4 و30 من القانونين 394 لسنه 1954 و75 لسنه 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق بالنسبة للمتهمين. (أولا) براءة كل من المتهمين من التهمة الأولى المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وألزمت رافعها مصروفاتها ومبلغ عشرة جنيهات أتعابا للمحاماة. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة وذلك عن التهمة الثانية المسندة عليه وببراءة باقي المتهمين من هذه التهمة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.