⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 207 لسنة 44 قضائية

النقض الجنائي 1974-3-10 سنة المكتب الفني: 25
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام, ومحمود كامل عطيفة, ومصطفى محمود الأسيوطي, ومحمد عادل مرزوق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في التاريخ الذي نطق فيه بالحكم هي بحقيقة الواقع لا بما ذكر عنه خطأ فيه أو في محضر الجلسة. وإذ كان ذلك وكانت الطاعنتان تقران في تقرير الطعن وأسبابه أن الحكم المطعون فيه قد صدر في التاريخ المدون فيه وليس في التاريخ الوارد بمحضر جلسة النطق به فإن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحثاً من كاتب الجلسة لا يؤثر في سلامة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى وإذ كان ذلك وكانت الطاعنتان تقرران في وجه الطعن بأن المدعي بالحقوق المدنية قد اختصمهما في صحيفة الدعوى المباشرة مطالباً بالتعويض بصفته الولي الشرعي على أبنته المدعي عليها, وكان مفاد ما أورده الحكم الابتدائي في مدوناته أنه قضي له بالتعويض على أساس ذلك فإن إغفال ذكر هذه الصفة في أسباب الحكم ومنطوقه - وهو سهو واضح في حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم ويكون النعي على الحكم بدعوى البطلان غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته هو الطلب الصريح الجازم, ولما كان ذلك, وكان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن الطاعنتين لم تصرا بجلسة المرافعة الأخيرة على طلب ضم القضية التي كانتا قد طلبتا ضمها بعد أن كانت المحكمة قد عدلت عن قرارها بضمها فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب لطلب ضمها المبدى بجلسة سابقة هذا فضلاً عن أن الثابت مما جاء بأسباب الطعن أن طلب ضم هذه القضية لا يتجه مباشرة إلى نفي الأفعال المكونة للجرائم المسندة للطاعنتين أو استحالة حصولها بالكيفية التي رواها المجني عليهما وشاهدا الإثبات بل المقصود منه في واقع الأمر هو تجريح أقوال المجني عليهما الأمر الذي لا تلتزم المحكمة بإجابته, ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنتين جميعاً مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات وأوقع عليهما العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جريمة القذف - التي لا مطعن للطاعنتين عليها فإنه لا يكون لهما مصلحة في نعيهما بشأن تهمة الضرب التي أسندها الحكم إليهما.
فقرة رقم -1
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بالطريق المباشر أمام محكمة جنح فارسكور الجزئية ضد الطاعنتين بوصف أنهما في يوم 25 من أغسطس سنة 1971 بدائرة مركز فارسكور محافظة دمياط. ( أولا ) اعتديتا عليهما بالقذف والسب العلني بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى. ( ثانيا ) اعتديتا عليهما بالضرب وطلبا معاقبتهما بالمواد 306 و308 و171 و242/1 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن تدفعا لهما مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت, ومحكمة فارسكور الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1971 (أولا) بحبس كل من الطاعنتين شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ, وتغريم كل منهما خمسمائة قرش عن التهمتين وإلزامهما بأن تدفعا للمدعيين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف وشملت الحكم في الدعوى المدنية بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم, ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعنت المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.